التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٥٤٣ - عدم مطهرية الدبغ
و لا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم، فإنه يطهر بالغسل (١) (مسألة ٩) السقط قبل ولوج الروح (٢).
و «منها» صحيحة أو موثقة أبي مريم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) السخلة التي مر بها رسول اللّٰه (ص) و هي ميتة فقال رسول اللّٰه ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ قال: فقال أبو عبد اللّٰه (ع) لم تكن ميتة يا أبا مريم و لكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول اللّٰه (ص) ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها [١].
و «منها»: موثقة سماعة قال: سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟
فقال: إذا رميت و سميت فانتفع بجلده و اما الميتة فلا [٢] هذا على انا لو سلمنا مكافأتها مع الاخبار المتقدمة فتتعارضان و الترجيح مع الطائفة الدالة على نجاسة الجلد و لو كان مدبوغا، لموافقتها السنة أعني عمومات نجاسة الميتة مطلقا، و مخالفتها للعامة كما مر.
(١) قد عرفت ان المسألة اتفاقية و تشهد لها جملة من النصوص «منها»:
رواية إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل يقع ثوبه على جسده الميت، قال: ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، و ان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت [٣] و منها غير ذلك من الأخبار.
(٢) و أما بعده أي بعد ما تجاوز أربعة أشهر فلا إشكال في نجاسته لأنه ميتة.
[١] المرويتان في الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة كما أن الثانية أيضا مروية في الباب ٤٩ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٢] المرويتان في الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة كما أن الثانية أيضا مروية في الباب ٤٩ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٣] المروية في الباب ٣٤ من أبواب النجاسات من الوسائل.