التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٥٢٤ - «أما الصورة الأولى»
و كذا في مسكها (١). نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها (٢) و لو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت.
(١) فيما إذا لم ينجمد مسكها حال حياة الظبي لنجاسته العرضية الحاصلة حينئذ بملاقاة الميتة و هذا بخلاف ما إذا كان جامدا كما عرفت تفصيله.
صور الشك في طهارة الفأرة
(٢) لا بد من التعرض إلى صور الشك في طهارة الفأرة و نجاستها لتتميز موارد الحاجة إلى يد المسلم أو غيرها من أمارات التذكية عما لا حاجة فيه إلى أماراتها فنقول: صور الشك في ذلك ثلاث:
«الاولى»: ان يشك في أن الفأرة من الحي أو المذكى أو أنها من الميتة مع الشك في حياة الظبي الذي أخذت منه الفأرة.
«الثانية»: الصورة مع العلم بموت الظبي في زمان الشك.
«الثالثة»: ان يعلم بأخذ الفأرة بعد موت الظبي و يشك في أن موته هل كان مستندا إلى التذكية أم إلى غيرها؟.
فعلى مسلك كاشف اللثام أعني القول بنجاسة فأرة غير المذكى يحكم بنجاستها في جميع الصور الثلاث للشك في وقوع التذكية على الظبي و مقتضى أصالة عدم التذكية نجاسة الفأرة إلا فيما إذا كانت هناك امارة على التذكية من يد المسلم أو غيرها، لأنها حاكمة على استصحاب عدمها فعلى مسلكه (قده) تمس الحاجة الى أمارات التذكية في جميع الصور الثلاث. و أما على ما سلكناه و هو التفرقة بين فأرة الحي و المذكى و بين فأرة الميتة فيختلف الحكم و الحاجة الى أمارات التذكية باختلاف صور المسألة.
«أما الصورة الأولى»:
فحيث لا نعلم فيها إلا بحدوث أمر واحد