التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٥٥٥ - حكم الجند
(مسألة ١٤) إذا قطع (١) عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال، و ينجس بعد الانفصال. نعم لو قطعت يده- مثلا- و كانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب.
(مسألة ١٥) الجند المعروف كونه خصية كلب الماء (٢) ان لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر، و حلال، و إن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.
العضو المقطوع المعلق بالبدن:
(١) توضيحه: ان العضو «تارة» تخرج عنه روحه إلا انه عرفا يعد من توابع الإنسان أو الحيوان، و يقال أنه من أجزائه كما مثلنا له سابقا بالعضو المشلول و المفلوج أو ما قطع منه شيء و بقي مقدار آخر و هو متصل بالبدن فإنه معدود من توابع ذي العضو عرفا و يقال أنه يده أو عضوه الآخر و هو حينئذ محكوم بالطهارة، لفرض طهارة الحيوان.
و «اخرى» تنقطع عنه علاقة الروح إلا انه على نحو لا يعد من توابع ذي العضو عرفا- كاليد المنقطعة- المعلقة بالبدن بجلد رقيق و هو حينئذ محكوم بالنجاسة و ينجس كلما باشره مع الرطوبة فالميزان في طهارة العضو المنقطع عنه روحه هو ان يعدّ من أجزاء ذي العضو عرفا.
حكم الجند:
(٢) و يقال: إنه مادة تستعمل في طبخ بعض الحلويات و على أي