التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٤ - فصل في الماء المستعمل
و يجوز بيعه (١) مع الاعلام.
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر، مطهر من الحدث و الخبث (٢)
على أن النهي عن عمل يكشف عن مبغوضية إيجاده على الإطلاق من دون فرق في ذلك بين صدوره عنه بالمباشرة و صدوره بالتسبيب.
(١) و هو كما أفاده في المتن، و تفصيل الكلام فيه موكول الى محله.
و يأتي إجمال القول فيه عند تعرض الماتن لحكم بيع الميتة ان شاء اللّٰه.
فصل في الماء المستعمل
(٢) قد يستعمل الماء في تنظيف البدن أو اللباس أو غير ذلك من القذارات العرفية من دون أن يحكم بنجاسته، و قد يستعمل في إزالة الخبث مع الحكم بنجاسته، و هذان القسمان لا خلاف في حكمهما، فإن الأول طاهر و مطهر بخلاف الثاني، و في غير ذلك قد يستعمل الماء في رفع الحدث الأصغر، و قد يستعمل في ما لا يرتفع به الحدث أو الخبث، و هذا كالغسل المندوب دون أن يكون المغتسل محدثا بالأكبر، أو كان محدثا به و لكنه بنينا على عدم ارتفاعه به، و كالوضوء التجديدي. و قد يستعمل في رفع الحدث الأكبر. و قد يستعمل في رفع الخبث من دون أن يحكم بنجاسته كماء الاستنجاء فهذه أقسام أربعة، و يقع الكلام هنا في القسم الأول، و هو الماء المستعمل في الوضوء و سيجيء الكلام على الأقسام الآخر ان شاء اللّٰه. فنقول.