التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٩٨ - نجاسة الميتة
و كذا رطوبات الفرج (١) و الدبر (٢) ما عدا البول و الغائط.
«الرابع»: الميتة (٣) من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما.
من البواسير، و ليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره [١].
نعم نسب إلى بعض العامة- و إن لم نقف عليه في كلماتهم- نجاستهما كما التزموا بها في المذي بدعوى خروجها من مجرى النجاسة و «يدفعه»:
ان البواطن لا دليل على تنجسها كما عرفته في محله.
(١) لصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة وليها «عليها» قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و هي جنب، أ تصلي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما [٢].
(٢) و تدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة.
نجاسة الميتة:
(٣) و هو مما لا اشكال فيه، و قد وردت نجاستها في عدة روايات يمكن دعوى تواترها إجمالا و إليك بعضها:
«منها»: ما ورد في السمن أو الزيت أو غيرهما تقع فيه الميتة أو تموت فيه الفأرة أو غيرها من الأمر بإهراقه أو الاستصباح به إذا كان مائعا و إلقائه و ما يليه إذا كان جامدا [٣].
[٣] ورد ذلك في عدة كثيرة من الاخبار منها صحيحة زرارة أو حسنته عن الباقر (ع) قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح
[١] المروية في الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٢] المروية في الباب ٥٥ من أبواب النجاسات من الوسائل.