التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٥٢٢ - و «ثالثها» دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده
نعم لا إشكال في طهارة (١) ما فيها من المسك.
بالذات و هو المذكى و قسم نجس كذلك و هو غير المذكى. و قد عرفت نجاسة فأرة الميتة.
و «أما الثاني»: فلأن الظاهر ان الذكي في مقابل الميتة فحسب لأن المذكى و الميتة قسمان للحيوان الذي زهق روحه و أما الحي فهو خارج عن المقسم لا أنه داخل في قسم غير المذكى فلا دلالة للرواية على نجاسة فأرة الحي و غاية ما يستفاد منها نجاسة فأرة الميتة و قد بينا ان نجاستها على طبق القاعدة من غير حاجة في ذلك إلى النص.
أقسام المسك:
(١) نقل شيخنا الأنصاري (قده) عن التحفة ان للمسك أقساما أربعة:
«أحدها»: المسك التركي
و هو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على الأحجار و لم يتأمل (قده) في الحكم بنجاسة هذا القسم لأنه دم منجمد و غاية الأمر أنه ذو ريح طيبة و «دعوى»: ان الدم قد استحال بالانجماد «مدفوعة»: بأن الجمود فيه كانجماد سائر الدماء مما لا يوجب الاستحالة كما ان التعطر لا يوجبها.
و «ثانيهما»: المسك الهندي
و هو دم يؤخذ بعد ذبح الظبي و يختلط مع روثه فيصير أصفر اللون أو أشقر و قد الحق (قده) هذا القسم بالقسم السابق و حكم بنجاسته أيضا، لأنه دم مختلط بشيء آخر، و دعوى الاستحالة في هذا القسم أضعف من سابقه لأن مجرد خلط شيء بشيء لا يقتضي الاستحالة بوجه.
و «ثالثها»: دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده
يحصل بشق