التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٥٥٢ - «الرابع» صحيحة إسماعيل بن جابر
..........
و هي و إن كانت مذيلة بالجملة المتقدمة في أحدهما [١] و هي التي نقلها عنه صاحب الوسائل (قده) إلا أنها غير مذيلة بها في الموضع الآخر [٢] فراجع فهذا الوجه ساقط.
«الرابع»: صحيحة إسماعيل بن جابر
قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه (ع) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله و هو ميت فقلت:
جعلت فداك أ ليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت، و من مسه فعليه الغسل؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس إنما ذلك إذا برد [٣] بتقريب أن ظاهر نفي البأس عن مس الميت قبل برده عدم ترتب أثر عليه من النجاسة و وجوب الغسل لعدم احتمال حرمة تقبيل الميت- كحرمة الغيبة و قتل النفس- قبل برده و «يرد عليه»: أن الرواية ناظرة إلى نفي البأس من ناحية لزوم الغسل- بالضم- و هو الذي وقع مورد السؤال في كلام السائل، و دلت على عدم وجوب الغسل- بالضم- قبل برده، و لا نظر لها إلى نفي نجاسته و عدم وجوب الغسل- بالفتح- بملاقاته و حالها حال غيرها من الأخبار الواردة في نفي وجوب الغسل- بالضم- بتقبيل الميت قبل برده كما في رواية عبد اللّٰه بن سنان [٤] عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال في حديث و إن قبل الميت إنسان بعد موته و هو حار فليس عليه غسل ..
[١] و هي التي أوردها في باب: الكلب يصيب الثوب و الجسد و غيره مما يكره أن يمس شيء منه ص ١٩ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن إبراهيم بن ميمون.
[٢] أوردها في باب غسل من غسل الميت و من مسه و هو حار و من مسه و هو بارد ص ٤٤- ٤٥ من عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن إبراهيم.
[٣] المرويتان في الباب ١ من أبواب غسل المس من الوسائل.
[٤] المرويتان في الباب ١ من أبواب غسل المس من الوسائل.