التنقيح في شرح العروة الوثقى
(١)
كتاب الطهارة
١١ ص
(٢)
فصل في المياه
١١ ص
(٣)
أن أقسام المائع ثلاثة
١٢ ص
(٤)
«أحدها» هو ما لا يمكن إطلاق الماء عليه لا على وجه الحقيقة، و لا على وجه المجاز
١٢ ص
(٥)
و «ثانيهما» المضاف
١٢ ص
(٦)
و «ثالثها» الماء المطلق
١٢ ص
(٧)
أقسام الماء المطلق
١٢ ص
(٨)
طهورية الماء المطلق
١٤ ص
(٩)
المناقشات في الاستدلال
١٤ ص
(١٠)
«الجهة الأولى»
١٤ ص
(١١)
الجهة الثانية
١٧ ص
(١٢)
الجهة الثالثة
١٩ ص
(١٣)
تزييف الاستدلال
٢٠ ص
(١٤)
فذلكة الكلام
٢٤ ص
(١٥)
الروايات الدالة على طهارة الماء
٢٤ ص
(١٦)
الروايات الدالة على مطهرية الماء
٢٦ ص
(١٧)
تنبيه
٢٧ ص
(١٨)
الماء المضاف و احكامه
٢٨ ص
(١٩)
عدم مطهرية المضاف من الحدث
٢٨ ص
(٢٠)
كشف اشتباه في كلمات الأصحاب
٣٠ ص
(٢١)
المناقشة في سند الرواية
٣١ ص
(٢٢)
المناقشة في دلالتها
٣٢ ص
(٢٣)
أقسام ماء الورد
٣٢ ص
(٢٤)
ان ماء الورد على ثلاثة أقسام
٣٢ ص
(٢٥)
(أحدها) ما اعتصر من الورد
٣٢ ص
(٢٦)
و (ثانيها) الماء المقارن للورد
٣٢ ص
(٢٧)
(و ثالثها) ماء الورد المتعارف في زماننا هذا
٣٣ ص
(٢٨)
عدم مطهرية المضاف من الخبث
٣٩ ص
(٢٩)
فهناك مقامان للكلام
٣٩ ص
(٣٠)
ما ذهب إليه الكاشاني
٣٩ ص
(٣١)
ما ذهب اليه السيد و المفيد (قدهما)
٤٢ ص
(٣٢)
و قد استدل على ذلك بوجوه
٤٢ ص
(٣٣)
(الوجه الأول) ما ورد من إطلاقات الأمر بالغسل في المتنجسات 1 من غير تقييده بالماء
٤٢ ص
(٣٤)
(الوجه الثاني) الإجماع
٤٤ ص
(٣٥)
(الوجه الثالث) ان الغرض من وجوب الغسل في المتنجسات ليس إلا إزالة النجاسة عن المحل
٤٥ ص
(٣٦)
(الوجه الرابع) قوله تعالى
٤٥ ص
(٣٧)
(الوجه الخامس) الروايات الواردة في جواز التطهير بالمضاف
٤٧ ص
(٣٨)
المضاف ينفعل بالملاقاة
٥١ ص
(٣٩)
(أما المقام الأول)
٥١ ص
(٤٠)
(أما المقام الثاني)
٥١ ص
(٤١)
عدم زوال الإطلاق بالتصعيد
٥٦ ص
(٤٢)
المضاف المصعد
٥٧ ص
(٤٣)
طهارة المائع المتنجس بالتصعيد
٥٨ ص
(٤٤)
صور الشك في الإضافة و الإطلاق
٥٨ ص
(٤٥)
(الصورة الأولى) الشك في إطلاق المائع و إضافته
٥٨ ص
(٤٦)
(الصورة الثانية) ما إذا كان الشك في الإطلاق و الإضافة من جهة الشبهة الحكمية
٥٩ ص
(٤٧)
(الصورة الثالثة) ما إذا توارد على المائع الملاقي للنجس حالتان متضادتان
٦١ ص
(٤٨)
(الصورة الرابعة) ما إذا شك في إطلاق المائع، و إضافته من غير علم بحالته السابقة
٦٢ ص
(٤٩)
طهارة المضاف بالاستهلاك
٦٣ ص
(٥٠)
إلقاء المضاف النجس في الكر
٦٧ ص
(٥١)
ثم ان للمسألة صورا ثلاثا
٦٧ ص
(٥٢)
(الصورة الأولى) ما إذا حصل الاستهلاك قبل الإضافة
٦٧ ص
(٥٣)
(الصورة الثانية) ما إذا حصلت الإضافة قبل الاستهلاك على عكس الصورة المتقدمة
٦٨ ص
(٥٤)
(الصورة الثالثة) ما إذا حصلت الإضافة و الاستهلاك في زمان واحد معا
٦٨ ص
(٥٥)
أحكام الماء المتغير
٧٥ ص
(٥٦)
و الأخبار الواردة من طرقنا على طوائف ثلاث
٧٥ ص
(٥٧)
(الطائفة الأولى) ما دل على انفعال طبيعي الماء بالتغير
٧٥ ص
(٥٨)
(الطائفة الثانية) ما دل على انفعال ما لا مادة له،- و هو الكر- بالتغير بأوصاف النجس
٧٦ ص
(٥٩)
(الطائفة الثالثة) ما دل على انفعال ما له مادة كالبئر إذا تغير بأحد أوصاف النجس
٧٧ ص
(٦٠)
التغير باللون
٧٨ ص
(٦١)
التغير بالمجاورة
٨٠ ص
(٦٢)
فرع
٨١ ص
(٦٣)
التغير بأوصاف المتنجس
٨٢ ص
(٦٤)
اعتبار التغير الحسي
٨٩ ص
(٦٥)
التغير بما عدا الأوصاف الثلاثة
٩٣ ص
(٦٦)
التغير بالنجس في غير أوصافه
٩٤ ص
(٦٧)
كفاية زوال الوصف العارضي
٩٦ ص
(٦٨)
تغير بعض الماء
٩٨ ص
(٦٩)
التغير بعد الملاقاة بزمان
١٠٣ ص
(٧٠)
التغير بالداخل و الخارج
١٠٤ ص
(٧١)
الشك في التغير
١٠٥ ص
(٧٢)
استناد التغير الى الطاهر و النجس
١٠٦ ص
(٧٣)
زوال تغير الماء بنفسه
١٠٧ ص
(٧٤)
و الكلام فيه في مقامين «أحدهما» فيما إذا كان الماء قليلا، و «ثانيهما» فيما إذا كان معتصما
١٠٧ ص
(٧٥)
(أما المقام الأول)
١٠٧ ص
(٧٦)
و (أما المقام الثاني)
١٠٨ ص
(٧٧)
فصل في حكم الماء الجاري
١١٢ ص
(٧٨)
أدلة اعتصام الجاري القليل
١١٥ ص
(٧٩)
عدم اعتبار الدفع و الفوران
١٢٧ ص
(٨٠)
الجاري من غير مادة
١٢٧ ص
(٨١)
الشك في المادة
١٢٨ ص
(٨٢)
و قد استدل على نجاسة الماء المذكور بوجوه
١٢٩ ص
(٨٣)
(الأول) التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
١٢٩ ص
(٨٤)
(الثاني) قاعدة المقتضي و المانع
١٣٠ ص
(٨٥)
(الثالث) ما أسسه شيخنا الأستاذ
١٣٠ ص
(٨٦)
(الرابع) استصحاب عدم اتصاف القليل بالاتصال بالمادة باستصحاب العدم الأزلي
١٣١ ص
(٨٧)
(الأولى) ان نعلم ان القليل الذي نشك في اتصاله و عدمه مسبوق بالاتصال بالمادة
١٣١ ص
(٨٨)
(الثانية) أن نعلم أنه مسبوق بالانقطاع
١٣٢ ص
(٨٩)
(الثالثة) ما إذا لم تحرز حالته السابقة من الاتصال و الانقطاع،
١٣٢ ص
(٩٠)
(الرابعة) ما إذا كان القليل مسبوقا بحالتين متضادتين
١٣٧ ص
(٩١)
اعتبار الاتصال في الاعتصام
١٤٠ ص
(٩٢)
اعتبار دوام النبع عند الشهيد
١٤١ ص
(٩٣)
ان الدوام في كلامه هذا يحتمل أمورا
١٤١ ص
(٩٤)
(الأول) ما عن الشهيد الثاني
١٤١ ص
(٩٥)
(أحدهما) ما أورده عليه صاحب الحدائق
١٤١ ص
(٩٦)
(و ثانيهما) أن استمرار النبع ان أريد به الاستمرار إلى الأبد
١٤١ ص
(٩٧)
(الثاني) ان يراد بالدوام استمرار النبع حين ملاقاة النجس،
١٤٢ ص
(٩٨)
(الثالث) ما نسب احتماله الى بعضهم من إرادة الاحتراز عمّا ينبع آنا و ينقطع آنا
١٤٢ ص
(٩٩)
(الرابع) ما حكاه صاحب الحدائق
١٤٢ ص
(١٠٠)
(إحداها) ما تكون نابعة على وجه الاستمرار بالفعل
١٤٣ ص
(١٠١)
(و ثانيتها) ما تكون نابعة على نحو الاستمرار أيضا، و لكنه لا بالفعل بل بالاقتضاء
١٤٣ ص
(١٠٢)
و (ثالثتها) ما تكون نابعة، إلا أنه إذا أخذنا منها ماؤها ينقطع نبعها
١٤٣ ص
(١٠٣)
(الخامس) أن يراد بالدوام نبع المادة و جريانها فعلا
١٤٣ ص
(١٠٤)
(السادس) أن يراد بالدوام ما ذكره الماتن
١٤٤ ص
(١٠٥)
تغير بعض الجاري
١٤٦ ص
(١٠٦)
(أما على الأول و هو ان يتغير بعض الجاري في تمام قطر الماء )
١٤٦ ص
(١٠٧)
(و أما على الثاني) و هو تغير بعض الجاري في بعض قطرة،
١٤٨ ص
(١٠٨)
فصل في الراكد بلا مادة
١٤٩ ص
(١٠٩)
الكلام في هذه المسألة يقع من جهات
١٤٩ ص
(١١٠)
(الجهة الاولى) ان الراكد إذا كان بمقدار كر
١٤٩ ص
(١١١)
(الجهة الثانية) ان الغرض من البحث عن انفعال القليل
١٤٩ ص
(١١٢)
(الجهة الثالثة) فيما دل على انفعال القليل بالملاقاة
١٥٠ ص
(١١٣)
، و يقع الكلام فيها في مقامين
١٥٠ ص
(١١٤)
(أما المقام الأول)
١٥٠ ص
(١١٥)
الأخبار الدالة على انفعال القليل
١٥٠ ص
(١١٦)
و (أما المقام الثاني)
١٥٢ ص
(١١٧)
الأخبار الدالة على عدم انفعال القليل
١٥٢ ص
(١١٨)
(فمنها) ما استدل به الكاشاني
١٥٢ ص
(١١٩)
و (منها) ما ورد من طرقنا بمضمون ان الماء لا ينجسه شيء
١٥٢ ص
(١٢٠)
(منها) ما رواه محمد بن ميسر
١٥٧ ص
(١٢١)
و (منها) صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّٰه
١٦٠ ص
(١٢٢)
و يدفع هذا الاستدلال
١٦٢ ص
(١٢٣)
(أولا) ان الرواية شاذة
١٦٢ ص
(١٢٤)
و (ثانيا) ان من الجائز أن يكون الحبل المفروض اتخاذه من شعر الخنزير غير متصل بالدلو
١٦٢ ص
(١٢٥)
و (ثالثا) ان دلالة الرواية على اعتصام القليل
١٦٢ ص
(١٢٦)
و (رابعا) لو أغمضنا عن جميع ذلك
١٦٢ ص
(١٢٧)
و (منها) رواية أبي مريم الأنصاري
١٦٣ ص
(١٢٨)
و «منها» ما عن زرارة عن أبي جعفر
١٦٤ ص
(١٢٩)
الوجوه الأخر مما استدل به الكاشاني
١٦٥ ص
(١٣٠)
«منها» ان القليل لو قلنا بانفعاله بالملاقاة
١٦٥ ص
(١٣١)
و يمكن تقريب ما أفاده بوجهين
١٦٦ ص
(١٣٢)
«أحدهما» أن يقال ان الجزء المتصل من القليل بالمتنجس
١٦٦ ص
(١٣٣)
و «ثانيهما» ان الجزء المتصل بالمتنجس
١٦٦ ص
(١٣٤)
و (منها) اي من جملة ما استدل به الكاشاني
١٦٨ ص
(١٣٥)
و (منها) ان اختلاف الروايات الواردة في تحديد الكر
١٦٩ ص
(١٣٦)
و (منها) ان الماء القليل لو كان ينفعل بالملاقاة
١٦٩ ص
(١٣٧)
الجهة الرابعة انفعال القليل بالمتنجسات
١٧٢ ص
(١٣٨)
تفصيل حديث
١٧٦ ص
(١٣٩)
الجهة الخامسة انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف
١٨١ ص
(١٤٠)
الجهة السادسة التفصيل بين الوارد و المورود
١٨٥ ص
(١٤١)
الجهة السابعة التفصيل بين استقرار النجس و عدمه
١٨٧ ص
(١٤٢)
تحديد الكر بالوزن
١٨٩ ص
(١٤٣)
تحديد الكر بالمساحة
١٩٧ ص
(١٤٤)
الكلام في بيان النسبة بين التحديدين
٢١٠ ص
(١٤٥)
عدم تساوى سطح القليل
٢١٥ ص
(١٤٦)
انجماد بعض الماء
٢١٦ ص
(١٤٧)
الماء المشكوك كريته
٢١٧ ص
(١٤٨)
الشك في السابق من الكرية و الملاقاة
٢٢٧ ص
(١٤٩)
للمسألة صورتان
٢٢٧ ص
(١٥٠)
إحداهما ما إذا كان الماء مسبوقا بالقلة في زمان
٢٢٧ ص
(١٥١)
و ثانيتهما ما إذا كان الماء مسبوقا بالكرية
٢٢٨ ص
(١٥٢)
أما المسألة الأولى أعني ما إذا كان الحادثان كلاهما مجهولي التاريخ
٢٢٨ ص
(١٥٣)
و أما المسألة الثانية و هي ما إذا كان تاريخ الملاقاة معلوما دون تاريخ القلة
٢٢٩ ص
(١٥٤)
و أما المسألة الثالثة و هي ما إذا كان تاريخ القلة معلوما دون الملاقاة
٢٣٠ ص
(١٥٥)
أما الصورة الاولى و هي ما إذا كان الماء قليلا ثم طرأ عليه أمران
٢٣١ ص
(١٥٦)
أما المسألة الأولى
٢٣١ ص
(١٥٧)
و أما المسألة الثانية
٢٣٢ ص
(١٥٨)
و أما المسألة الثانية
٢٣٢ ص
(١٥٩)
الشك في تقدم الملاقاة على الكرية
٢٣٩ ص
(١٦٠)
حدوث الكرية و الملاقاة معا
٢٤٠ ص
(١٦١)
العلم الإجمالي بالكرية
٢٤٢ ص
(١٦٢)
العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في الطاهر أو النجس
٢٤٦ ص
(١٦٣)
القليل المتمم كرا
٢٤٧ ص
(١٦٤)
قد اختلفوا في تطهير الماء النجس القليل على أقوال ثلاثة
٢٤٧ ص
(١٦٥)
(أحدها) ما ذهب اليه المشهور
٢٤٧ ص
(١٦٦)
و (ثانيهما) ما ذهب اليه السيد و ابن حمزة (قدهما)
٢٤٧ ص
(١٦٧)
و (ثالثها) ما ذهب اليه ابن إدريس
٢٤٧ ص
(١٦٨)
فصل في ماء المطر
٢٥٦ ص
(١٦٩)
عدم اعتبار الجريان من الميزاب
٢٥٩ ص
(١٧٠)
الماء المجتمع بعد انقطاع المطر
٢٦٣ ص
(١٧١)
كيفية التطهير بالمطر
٢٦٤ ص
(١٧٢)
عدم اعتبار العصر و التعدد
٢٦٥ ص
(١٧٣)
تطهير الماء المتنجس بالمطر
٢٦٧ ص
(١٧٤)
عدم اعتبار الامتزاج بالمطر
٢٦٩ ص
(١٧٥)
تطهير الأرض بالمطر
٢٧٠ ص
(١٧٦)
المقدار المعتبر في التطهير
٢٧١ ص
(١٧٧)
التقاطر من السقف النجس
٢٧٤ ص
(١٧٨)
فصل في ماء الحمام
٢٧٦ ص
(١٧٩)
فصل في ماء البئر
٢٨٣ ص
(١٨٠)
و قد استدل المتأخرون على طهارة ماء البئر و اعتصامه
٢٨٥ ص
(١٨١)
(منها) صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع
٢٨٥ ص
(١٨٢)
و من جملة الروايات الدالة على عدم انفعال البئر بالملاقاة
٢٨٧ ص
(١٨٣)
و (منها) صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه
٢٩٠ ص
(١٨٤)
و (منها) رواية أخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه
٢٩٠ ص
(١٨٥)
و (منها) موثقة أبي بصير
٢٩١ ص
(١٨٦)
أدلة انفعال ماء البئر بالملاقاة
٢٩٢ ص
(١٨٧)
(الطائفة الأولى) الروايات المتضافرة البالغة حد التواتر
٢٩٢ ص
(١٨٨)
(فمنها) تفصيله
٢٩٣ ص
(١٨٩)
و (منها) أي من جملة القرائن ترخيصه
٢٩٣ ص
(١٩٠)
و (منها) ما اشتملت عليه بعض الاخبار من كلمة (يطهرها)
٢٩٤ ص
(١٩١)
(الطائفة الثانية) ما دل على منع الجنب من أن يقع في البئر و يفسد مائها
٢٩٤ ص
(١٩٢)
(الطائفة الثالثة) ما دل على لزوم التباعد بين البئر و البالوعة
٢٩٥ ص
(١٩٣)
(الطائفة الرابعة) ما دل بمفهومه على انفعال البئر إذا وقع فيها ما له نفس سائلة
٢٩٥ ص
(١٩٤)
بقي في المقام فروع
٣٠٥ ص
(١٩٥)
(الأول) انه إذا قلنا بانفعال البئر
٣٠٥ ص
(١٩٦)
(الثاني) إذا تغير ماء البئر
٣٠٦ ص
(١٩٧)
(الثالث) ان اتصال الماء النجس بالكر
٣٠٧ ص
(١٩٨)
استحباب النزح عند عدم التغير
٣٠٨ ص
(١٩٩)
الطهر بزوال التغير
٣٠٩ ص
(٢٠٠)
الطهر بالاتصال بالعاصم
٣١٠ ص
(٢٠١)
طرق ثبوت النجاسة
٣١٢ ص
(٢٠٢)
ثبوت النجاسة بالبينة
٣١٤ ص
(٢٠٣)
فقد استدلوا على اعتبار البينة بوجوه
٣١٤ ص
(٢٠٤)
(الوجه الأول) الإجماع على اعتبارها بين الأصحاب
٣١٤ ص
(٢٠٥)
(الوجه الثاني) الأولوية القطعية
٣١٤ ص
(٢٠٦)
(الثالث) رواية مسعدة بن صدقة
٣١٥ ص
(٢٠٧)
ثبوت النجاسة باخبار العدل
٣١٩ ص
(٢٠٨)
ثبوت النجاسة بقول ذي اليد
٣٢١ ص
(٢٠٩)
تعارض البينتين
٣٢٥ ص
(٢١٠)
(أما الصورة الاولى)
٣٢٥ ص
(٢١١)
و (أما الصورة الثانية) و هي صورة استناد البينتين إلى الأصل
٣٢٥ ص
(٢١٢)
و كذلك الحال في (الصورة الثالثة) أعني صورة استناد البينتين إلى العلم الوجداني
٣٢٦ ص
(٢١٣)
أكثرية إحدى البينتين عددا
٣٢٦ ص
(٢١٤)
ما تثبت به الكرية
٣٢٨ ص
(٢١٥)
حرمة شرب الماء النجس
٣٣٠ ص
(٢١٦)
فصل في الماء المستعمل
٣٣٤ ص
(٢١٧)
القسم الأول من الماء المستعمل
٣٣٥ ص
(٢١٨)
القسم الثاني من الماء المستعمل
٣٣٦ ص
(٢١٩)
القسم الثالث من الماء المستعمل
٣٣٩ ص
(٢٢٠)
الماء المستعمل في الاستنجاء القسم الرابع من الماء المستعمل
٣٦٠ ص
(٢٢١)
بقي هنا شيء
٣٧٨ ص
(٢٢٢)
القطرات المنتضحة في الإناء
٣٧٩ ص
(٢٢٣)
شرائط طهارة ماء الاستنجاء
٣٨١ ص
(٢٢٤)
ما شك في كونه ماء الاستنجاء
٣٨٦ ص
(٢٢٥)
الماء المستعمل الكثير
٣٨٧ ص
(٢٢٦)
الماء المتخلف بعد العصر
٣٩١ ص
(٢٢٧)
طهارة اليد و نحوها بالتبع
٣٩٢ ص
(٢٢٨)
بقيت هناك شبهة
٣٩٣ ص
(٢٢٩)
عدم اعتبار التعدد في ملاقي الغسالة
٣٩٤ ص
(٢٣٠)
فصل في الماء المشكوك
٣٩٧ ص
(٢٣١)
الشبهة المحصورة
٤٠٣ ص
(٢٣٢)
الشبهة غير المحصورة
٤٠٤ ص
(٢٣٣)
العلم الإجمالي بالنجاسة و الإضافة
٤٠٨ ص
(٢٣٤)
العلم الإجمالي بتنجس الماء أو غصبيته
٤٠٨ ص
(٢٣٥)
زوال أحد طرفي العلم
٤١١ ص
(٢٣٦)
حكم ملاقي الشبهة المحصورة
٤١٤ ص
(٢٣٧)
الصورة الأولى
٤١٥ ص
(٢٣٨)
«أما الشق الأول»
٤١٦ ص
(٢٣٩)
«و أما الشق الثاني»
٤١٧ ص
(٢٤٠)
(الصورة الثانية)
٤١٨ ص
(٢٤١)
«أما الشق الأول»
٤٢٠ ص
(٢٤٢)
«و أما الشق الثاني»
٤٢٢ ص
(٢٤٣)
(الصورة الثالثة)
٤٢٢ ص
(٢٤٤)
«أما الشق الأول»
٤٢٣ ص
(٢٤٥)
«و أما الشق الثاني»
٤٢٣ ص
(٢٤٦)
انحصار الماء في المشتبهين
٤٢٥ ص
(٢٤٧)
تردد الزائل بين الإناء الطاهر و النجس
٤٣٠ ص
(٢٤٨)
التردد في متعلق الاذن
٤٣١ ص
(٢٤٩)
العلم بالنجاسة إجمالا بعد العمل
٤٣٢ ص
(٢٥٠)
استعمال أحد المشتبهين بالغصبية
٤٣٤ ص
(٢٥١)
فصل في الأسئار
٤٣٧ ص
(٢٥٢)
سؤر المسوخ
٤٣٩ ص
(٢٥٣)
سؤر الجلال
٤٣٩ ص
(٢٥٤)
سؤر المؤمن
٤٤٠ ص
(٢٥٥)
سؤر الهرة
٤٤١ ص
(٢٥٦)
سؤر مكروه اللحم
٤٤١ ص
(٢٥٧)
سؤر الحائض
٤٤٢ ص
(٢٥٨)
فصل في النجاسات
٤٤٥ ص
(٢٥٩)
الأول و الثاني البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه
٤٤٥ ص
(٢٦٠)
البول و الغائط مما يؤكل لحمه
٤٥٥ ص
(٢٦١)
فضلة ما لا نفس له
٤٦١ ص
(٢٦٢)
ملاقاة الغائط في الباطن
٤٦٤ ص
(٢٦٣)
«الصورة الأولى»
٤٦٤ ص
(٢٦٤)
«الصورة الثانية»
٤٦٦ ص
(٢٦٥)
«الصورة الثالثة»
٤٦٧ ص
(٢٦٦)
«الصورة الرابعة»
٤٦٩ ص
(٢٦٧)
بيع البول و الغائط
٤٧٠ ص
(٢٦٨)
في المقام مسائل ثلاث
٤٧٠ ص
(٢٦٩)
(أما المسألة الأولى) جواز بيع البول و الغائط مما يؤكل
٤٧٠ ص
(٢٧٠)
و ربما يستشكل في ذلك بوجهين
٤٧١ ص
(٢٧١)
«أحدهما» ان البيع- زائدا على ما اعتبروه في صحته- يشترط فيه ان يكون العوضان مالا
٤٧١ ص
(٢٧٢)
و يرد على هذا الوجه أمور
٤٧١ ص
(٢٧٣)
«الأول» ان صحة المعاملات لا تتوقف على مالية العوضين نوعا
٤٧١ ص
(٢٧٤)
«الثاني» هب أن المالية معتبرة في العوضين
٤٧١ ص
(٢٧٥)
«الثالث» هب انا سلمنا كلا الأمرين
٤٧١ ص
(٢٧٦)
و «ثانيهما» ما ربما يوجد في بعض الكتب
٤٧٢ ص
(٢٧٧)
المسألة الثانية عدم جواز بيعهما إذا كانا محرم الأكل
٤٧٣ ص
(٢٧٨)
و الكلام فيها يقع في مقامين
٤٧٣ ص
(٢٧٩)
(أما المقام الأول) و هو البحث عن بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه
٤٧٣ ص
(٢٨٠)
استدلوا على حرمة بيعها بوجوه
٤٧٣ ص
(٢٨١)
«الأول» الإجماع
٤٧٣ ص
(٢٨٢)
«الثاني» ما تقدم في المسألة الاولى من حيث اعتبار المالية في العوضين
٤٧٤ ص
(٢٨٣)
«الثالث» رواية تحف العقول الناهية عن بيع النجس
٤٧٤ ص
(٢٨٤)
«الرابع» ما رواه الشيخ في خلافه
٤٧٤ ص
(٢٨٥)
و (أما المقام الثاني) و هو البحث عن بيع الخرء من حيوان لا يؤكل لحمه
٤٧٦ ص
(٢٨٦)
المسألة الثالثة الانتفاع بالبول و الغائط
٤٨٠ ص
(٢٨٧)
الشك في حلية حيوان و حرمته
٤٨٢ ص
(٢٨٨)
(أما الشبهات الحكمية)
٤٨٢ ص
(٢٨٩)
و (أما الشبهات الموضوعية)
٤٨٢ ص
(٢٩٠)
الشك في الحلية مع العلم بالقابلية
٤٨٥ ص
(٢٩١)
الشك في الحلية مع عدم العلم بالقابلية
٤٨٧ ص
(٢٩٢)
الثالث نجاسة المني
٤٩٠ ص
(٢٩٣)
يقع الكلام في هذه المسألة في مسائل أربع
٤٩٠ ص
(٢٩٤)
(أما المسألة الأولى) في نجاسة المني من الإنسان
٤٩١ ص
(٢٩٥)
(أما المسألة الثانية) في نجاسة المني من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها مما له نفس سائلة كالسباع
٤٩٢ ص
(٢٩٦)
و (أما المسألة الثالثة) في نجاسة المني من الحيوانات المحللة التي لها نفس سائلة
٤٩٣ ص
(٢٩٧)
و (أما المسألة الرابعة) في مني ما لا نفس له محللا كان أم محرما
٤٩٤ ص
(٢٩٨)
تتميم
٤٩٥ ص
(٢٩٩)
نجاسة الميتة
٤٩٨ ص
(٣٠٠)
أجزاء الميتة المبانة
٥٠١ ص
(٣٠١)
ما لا تحله الحياة من الميتة
٥٠٢ ص
(٣٠٢)
ما يعتبر في طهارة البيضة
٥٠٣ ص
(٣٠٣)
يقع في مقامين
٥٠٤ ص
(٣٠٤)
(أما المقام الأول) فيما تقتضيه القاعدة
٥٠٤ ص
(٣٠٥)
و (أما المقام الثاني) فيما تقتضيه الرواية الواردة في المقام
٥٠٤ ص
(٣٠٦)
عدم اعتبار الجز
٥٠٦ ص
(٣٠٧)
الإنفحة و حكمها
٥٠٧ ص
(٣٠٨)
اللبن في الضرع
٥٠٩ ص
(٣٠٩)
اختصاص الحكم بالحيوان المحلل
٥١٢ ص
(٣١٠)
عدم الاستثناء في ميتة نجس العين
٥١٣ ص
(٣١١)
الاجزاء المبانة من الحي
٥١٥ ص
(٣١٢)
استثناء الاجزاء الصغار
٥١٧ ص
(٣١٣)
فأرة المسك
٥١٩ ص
(٣١٤)
أقسام المسك
٥٢٢ ص
(٣١٥)
«أحدها» المسك التركي
٥٢٢ ص
(٣١٦)
و «ثانيهما» المسك الهندي
٥٢٢ ص
(٣١٧)
و «ثالثها» دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده
٥٢٢ ص
(٣١٨)
و «رابعها» دم يتكون في فأرة الظبي بنفسه
٥٢٣ ص
(٣١٩)
صور الشك في طهارة الفأرة
٥٢٤ ص
(٣٢٠)
«أما الصورة الأولى»
٥٢٤ ص
(٣٢١)
«و أما الصورة الثانية»
٥٢٥ ص
(٣٢٢)
و «أما الصورة الثالثة»
٥٢٥ ص
(٣٢٣)
ميتة ما لا نفس له
٥٢٥ ص
(٣٢٤)
الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين
٥٢٥ ص
(٣٢٥)
(أما المقام الأول) في كبرى طهارة الميتة مما لا نفس له
٥٢٦ ص
(٣٢٦)
و (أما المقام الثاني) في بعض صغرياتها مما وقع الكلام في أن له نفسا سائلة أو لا نفس له
٥٢٩ ص
(٣٢٧)
المراد من الميتة
٥٣٠ ص
(٣٢٨)
أمارات التذكية يد المسلم
٥٣٦ ص
(٣٢٩)
ما يوجد في أرض المسلمين
٥٣٩ ص
(٣٣٠)
عدم مطهرية الدبغ
٥٤٠ ص
(٣٣١)
نجاسة الجنين
٥٤٤ ص
(٣٣٢)
قد استدل على نجاسة الجنين
٥٤٤ ص
(٣٣٣)
«الأول» ان الجنين حينئذ قطعة مبانة من الحي
٥٤٤ ص
(٣٣٤)
«الثاني» ما استدل به المحقق الهمداني
٥٤٤ ص
(٣٣٥)
«الثالث» ان الجنين من مصاديق الميتة حقيقة
٥٤٥ ص
(٣٣٦)
ملاقاة الميتة بلا رطوبة
٥٤٦ ص
(٣٣٧)
اشتراط خروج الروح عن تمام الجسد
٥٥٠ ص
(٣٣٨)
نجاسة الميتة قبل البرد
٥٥٠ ص
(٣٣٩)
استدل عليه بوجوه
٥٥١ ص
(٣٤٠)
«الأول» دعوى عدم صدق الميت مع حرارة البدن
٥٥١ ص
(٣٤١)
«الثاني» دعوى الملازمة بين الغسل- بالفتح- و الغسل- بالضم
٥٥١ ص
(٣٤٢)
«الثالث» ما ورد في ذيل رواية إبراهيم بن ميمون
٥٥١ ص
(٣٤٣)
«الرابع» صحيحة إسماعيل بن جابر
٥٥٢ ص
(٣٤٤)
«الخامس» صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر
٥٥٣ ص
(٣٤٥)
نجاسة المضغة و المشيمة
٥٥٤ ص
(٣٤٦)
العضو المقطوع المعلق بالبدن
٥٥٥ ص
(٣٤٧)
حكم الجند
٥٥٥ ص
(٣٤٨)
العظم المشكوك طهارته
٥٥٦ ص
(٣٤٩)
بيع الميتة
٥٥٨ ص
(٣٥٠)
الانتفاع بالميتة
٥٦٠ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص

التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٨٢ - و (أما الشبهات الموضوعية)

(مسألة ٣) إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أولا، لا يحكم بنجاسة (١) بوله و روثه.

الشك في حلية حيوان و حرمته:


(١) الشك في ذلك «تارة»: من جهة الشبهة الحكمية كما إذا ولد حيوان مما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل و لم يشبه أحدهما و كما إذا شككنا في الأرنب مثلا أنه يحل أكل لحمه أو يحرم. و «اخرى»: من جهة الشبهة الموضوعية كما إذا شككنا في أن الموجود في الخارج غنم أو قرد و لم يعلم حاله لظلمة و نحوها.

(أما الشبهات الحكمية):

فالمرجع فيها انما هو قاعدة الطهارة في كل من البول و الخرء، لأن النجاسة إنما علقت على كون الحيوان محرم الأكل شرعا، و لم نحرزه في المقام و لذا نشك في طهارة بوله و نجاسته.

و مقتضى قاعدة الطهارة طهارة كل من بوله و خرئه. نعم إنما يحكم بذلك بعد الفحص عن تشخيص حال الحيوان من حيث حرمة أكل لحمه و إباحته كما هو الحال في جريان الأصل في جميع الشبهات الحكمية.

و (أما الشبهات الموضوعية):

فحالها حال الشبهات الحكمية، فيرجع فيها أيضا إلى قاعدة الطهارة من غير اشتراط ذلك بالفحص نظير غيرها من الشبهات الموضوعية. و قد خالف في ذلك صاحب الجواهر (قده) حيث احتمل عدم جواز الرجوع إلى أصالة الطهارة قبل الفحص و الاختبار بدعوى: ان الاجتناب عن بول ما لا يؤكل لحمه يتوقف على الاحتراز عن بول ما يشك في حلية أكله، و ذكر ان حال المقام حال الشك في القبلة أو الوقت أو غيرهما مما علق الشارع عليه أحكاما، فكما أن الرجوع