التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤١ - سؤر مكروه اللحم
و الهرة (١) على قول و كذا يكره (٢) سؤر مكروه اللحم كالخيل، و الحمير.
سؤر الهرة
(١) لما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال في كتاب علي (ع) أن الهر سبع و لا بأس بسؤره، و اني لأستحي من أن أدع طعاما، لأن الهر أكل منه [١].
سؤر مكروه اللحم
(٢) لم ترد كراهة سؤر المذكورات في شيء من الأخبار. نعم يمكن أن يستدل عليه بما ورد في موثقة سماعة قال: سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب و يتوضأ منه؟ قال: أما الإبل و البقرة و الغنم فلا بأس [٢] حيث أنها في مقام البيان فيستفاد من اقتصاره على ذكر الأغنام الثلاثة أن في سؤر غيرها بأسا، و بما أن صحيحة البقباق المتقدمة صريحة الدلالة على طهارة سؤر الحيوانات الطاهرة محرم الأكل و محلله، فيكون هذا قرينة على ان المراد بالبأس في غير الأغنام الثلاثة هو الكراهة، و بهذا يمكن الحكم بكراهة سؤر ما يكره أكل لحمه من الفرس و البغال و الحمير لأنها غير الأغنام الثلاثة.
[١] المروية في الباب ٢ من أبواب الأسئار من الوسائل.
[٢] المروية في الباب ٥ من أبواب الأسئار من الوسائل.