التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٥ - الأول و الثاني البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه
فصل النجاسات اثنتا عشرة: «الأول و الثاني»: البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه (١)
فصل في النجاسات
[الأول و الثاني] البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه
(١) لا كلام و لا خلاف في نجاسة البول و الغائط من كل حيوان لا يؤكل لحمه بل كادت أن تكون ضرورية عند المسلمين في الجملة، و معها لا حاجة في إثبات نجاستهما إلى إقامة دليل عليها.
إلا أنه مع هذا يمكن ان يستدل على نجاسة البول بما عن عبد اللّٰه بن سنان قال: أبو عبد اللّٰه (ع) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه [١] و هي حسنة [٢] و ان عبر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات، و في روايته الأخرى اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه [٣] و قد اكتفى في الحدائق بنقل الرواية الاولى و لم يتعرض للثانية، و لعله للمناقشة في سندها.
و تقريب الاستدلال بهما ان الأمر بغسل الثوب من البول يدل على
[٢] و هذا من جهة إبراهيم بن هاشم و البناء على حسنه و لكنه- مد ظله- قد عدل عن ذلك و بنى على وثاقته إذا فالرواية صحيحة.
[١] المرويتان في الباب ٨ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٣] المرويتان في الباب ٨ من أبواب النجاسات من الوسائل.