التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤٤ - سؤر الحائض
بل مطلق المتهم (١)
فنلتزم بمرتبة من الكراهة في سؤر مطلق الحائض كما نلتزم بمرتبة أشد منها في سؤر الحائض غير المأمونة جمعا بين الطائفتين.
و لا يخفى ان الرواية و ان كانت صحيحة على طريق الكليني (قده) فان تردد محمد بن إسماعيل بين النيسابوري البندقي و البرمكي المعروف بصاحب صومعة غير مضر لصحة السند على ما نبهنا عليه في محله لوقوع هذا الطريق اعني محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان بعينه في أسانيد كامل الزيارات فلا مناص من الحكم باعتباره سواء أ كان محمد بن إسماعيل الواقع فيه هو النيسابوري أو البرمكي أو غيرهما.
إلا أنها قابلة للمناقشة على طريق الشيخ (قده) فان في طريقه إلى علي ابن الحسن بن فضال، علي بن محمد بن الزبير و هو لم يوثق.
(١) قد عرفت ان الاتهام ليس بموضوع للحكم بالكراهة في الحائض فضلا عن أن يتعدى عنها إلى غيرها. و أما غير المأمون من مباشرة النجاسات فالتعدي عن الحائض إلى غيرها مشكل، اللهم إلا أن يستفاد من تعليق الحكم بالكراهة على وصف غير المأمونة أنه العلة في الحكم بالكراهة حتى تدور مدار وصف الائتمان من مباشرة النجاسات.