التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٤ - التقاطر من السقف النجس
عين النجس فيكون نجسا (١) و كذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
(مسألة ٨) إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا (٢) إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا.
(مسألة ٩) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا.
التقاطر من السقف النجس
(١) إذا انقطع المطر و لم ينقطع الوكوف كما هو الغالب، لرسوب المطر في السطح فهل يحكم بنجاسة قطرات الوكوف؟
الظاهر أنها غير محكومة بالنجاسة، لأن القطرات و ان كانت متصلة بالسقف و هو رطب متصل بالعذرة أو بغيرها من النجاسات الكائنة في السطح إلا أنه لا دليل على تنجس تمام الجسم الرطب- كالسطح في المقام- بملاقاة أحد أطرافه نجسا في غير المائعات من المضاف و الادهان و نحوهما. فإن ملاقاة النجاسة لجزء من أجزائها تقتضي نجاسة الجميع بالتعبد. و أما في غيرها فلم يقم على ذلك دليل، فإذا لاقي أحد أطراف الثوب نجسا و هو رطب لا موجب للحكم بنجاسة تمام الثوب، و كذلك في غيره من الأجسام و إلا لزم الحكم بنجاسة جميع شوارع البلد فيما إذا رطبت بنزول المطر و نحوه و تنجس بعضها بعذرة أو بمشي كلب أو بغيرهما، لاتصال الشوارع و الأراضي و هي رطبة و هذا كما ترى لا يلتزم به أحد. نعم إذا مرت القطرة على العذرة بعد انقطاع المطر ثم و كفت يحكم بنجاستها، لملاقاتها مع النجس.
(٢) إذا كان السطح و السقف أو خاصة نجسا فنزل المطر على السطح