التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٣ - المقدار المعتبر في التطهير
(مسألة ٥) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا (١)، بل و كذا إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض. نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر، إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض.
فبمجرد المرور على الشيء لا يضر.
(مسألة ٦) إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شيء آخر لم ينجس (٢) إذا لم يكن معه عين النجاسة، و لم يكن متغيرا.
(مسألة ٧) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر، و نفذ، و تقاطر من السقف، لا تكون تلك القطرات نجسة (٣) و إن كان عين النجاسة موجودة على السطح و وقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء. و اما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على
أيضا، لأن لها مادة، و قد عرفت ان المراد بالمادة مطلق الماء العاصم، و منه ماء المطر. نعم مجرد وقوع قطرة أو قطرات على الحوض لا يكفي في طهارة الجميع، لاستهلاكها في ماء الحوض عرفا، و من هنا اشترطنا نزول المطر بمقدار لا يستهلك في الماء المتنجس ليصح ان يقال- لدى العرف- ماء المطر موجود على السطح الظاهر من الحوض.
(١) يظهر حكم هذه المسألة مما بيناه في المسألة الثالثة فلا نعيد.
(٢) لعدم انفعال ماء المطر بملاقاة العين النجسة و اعتصامه ما دام لم يطرأ عليه التغير.
(٣) لاعتصام ماء المطر كما مر.