التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٩ - تحديد الكر بالوزن
(مسألة ٢) الكر بحسب الوزن (١) ألف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر، فبالمن الشاهي- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا- يصير أربعة و ستين منا إلا عشرين مثقالا.
(مسألة ٣) الكر بحقة الاسلامبول- و هي مائتان و ثمانون مثقالا- مائتا حقة، و اثنتان و تسعون حقة، و نصف حقة.
(مسألة ٤) إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل.
تحديد الكر بالوزن
(١) لا خلاف بين أصحابنا في أن الماء البالغ قدر كر لا يتنجس بملاقاة شيء من النجاسات و المتنجسات ما دام لم يطرأ عليه التغير في أحد أوصافه الثلاثة كما عرفت احكامه مفصلا و انما الكلام في تحديد الكر. و قد حدد في الروايات بنحوين بالوزن و بالمساحة.
«فاما بحسب الوزن»: فقد حددته الرواية [١] الصحيحة الى ابن أبي عمير و المرسلة بعده بألف و مائتي رطل، و في صحيحة [٢] محمد بن مسلم ان الكر ستمائة رطل، و ذهب المشهور الى تحديده بالوزن بألف و مائتي رطل عراقي، و عن السيد المرتضى و الصدوق في الفقيه تحديده بألف و ثمانمائة رطل بالعراقي بحمل الرطل في رواية ابن أبي عمير على الرطل المدني فإنه يوازي بالرطل العراقي رطلا و نصف رطل فيكون الالف و مأتا رطل بالأرطال المدنية ألفا و ثمانمائة رطل بالعراقي.
[١] المروية في الباب ١١ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
[٢] المروية في باب ١١ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.