التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٥٠٣ - ما يعتبر في طهارة البيضة
و المنقار، و الظفر، و المخلب، و الريش، و الظلف، و السن، و البيضة، إذا اكتست (١) القشر الأعلى.
نجاسة جميع أجزائها إلا ان النصوص الواردة في المقام قد دلت على استثناء ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة فلا يحكم عليها بالنجاسة و لا بغيرها من أحكام الميتة فيجوز الانتفاع بها على تقدير حرمة الانتفاع بالميتة.
ففي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، ان الصوف ليس فيه روح [١].
و في رواية حسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (ع) و أبي يسأله عن اللبن من الميتة. و البيضة من الميتة، و إنفحة الميتة، فقال: كل هذا ذكي، و قال: «يعني الكليني» و زاد فيه علي بن عقبة و علي بن الحسن ابن رباط قال: و الشعر و الصوف كله ذكى [٢] و في رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: الشعر و الصوف و الريش و كل نابت لا يكون ميتا، قال: و سألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة، فقال: يأكلها [٣].
و في صحيحة حريز قال: قال: أبو عبد اللّٰه (ع) لزرارة و محمد بن مسلم اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكى و ان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله و صل فيه [٤] إلى غير ذلك من الاخبار.
ما يعتبر في طهارة البيضة:
(١) اشترط الأصحاب (قدس اللّٰه أسرارهم) في الحكم بطهارة البيضة
[١] المرويات في الباب ٦٨ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٢] المرويات في الباب ٦٨ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٣] المرويات في الباب ٦٨ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٤] المروية في الباب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل.