التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٠ - الكلام في بيان النسبة بين التحديدين
..........
في الوسائل عن الكليني (قده) فليلاحظ إذا فما أسنده إلى الامام (ع) غير صحيح و ما هو صحيح غير مسند إلى الامام (ع) فتحصل ان الصحيح في تحديد الكر هو تحديده بسبعة و عشرين شبرا و هو الذي ذهب اليه القميون (قدهم).
و تؤكده مرسلة عبد اللّٰه بن المغيرة عن أبي عبد اللّٰه (ع): الكر من الماء نحو حبي هذا، و أشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة [١].
و الوجه في تأكيدها ان فرض حب يسع بمقدار ثلاثة و أربعين شبرا أو ستة و ثلاثين شبرا من الماء فرض أمر غير معهود خارجا بخلاف ما يسع بمقدار سبعة و عشرين شبرا لأنه أمر موجود متعارف شاهدناه و هو موجود بالفعل أيضا عند بعض طباخي العصير و هذه الرواية مؤكدة لما اخترناه من مذهب القميين و غير قابلة لأن يستدل بها في شيء لا لنا و لا علينا.
لضعفها بالإرسال كما لا يخفى.
الكلام في بيان النسبة بين التحديدين
أعني التحديد بالوزن و بالمساحة و قد حدّ بحسب الوزن بألف و مائتي رطل بالعراقي كما مر و بحسب المساحة بثلاثة و أربعين شبرا إلا ثمن شبر تارة كما هو المشهور و بستة و ثلاثين أخرى و بسبعة و عشرين ثالثة و هو الذي ذهب اليه القميون و اخترناه آنفا. و الف و مائتا رطل عراقي يقرب من سبعة و عشرين شبرا لما قدمناه من انا وزنا الكر من الماء الحلو و المر غير مرة فوجدناهما بالغين سبعة و عشرين شبرا.
فمسلك المشهور في تحديد الكر بالمساحة لا يوافق لتحديده بالوزن
[١] المروية في الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق من الوسائل.