التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٤٦٨ - «الصورة الثالثة»
..........
و كذلك ما دل على نجاسة الدم [١] و كذا أمره (ع) بالغسل في الغائط الذي يطؤه الرجل برجله [٢] أو المني الذي أصابه [٣] يختص بالغائط و المني الخارجين، و لا يحتمل
[١] كما في صحيحة زرارة، قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا و صليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة و تغسله .. المروية في الباب ٤٢ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٢] كما في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (ع) في الرجل يطأ في العذرة أو البول أ يعيد الوضوء؟ قال لا و لكن يغسل ما أصابه. المروية في الباب ١٠ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
- و صحيحة زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر (ع) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أ ينقض ذلك وضوؤه؟ و هل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها، و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي. و صحيحة محمد بن مسلم، قال: كنت مع أبي جعفر (ع) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه. فقلت: جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك! فقال: أ ليس هي يابسة؟ فقلت:
بلى، قال لا بأس، ان الأرض يطهر بعضها بعضا. إلى غير ذلك من الأخبار المروية في الباب ٣٢ من أبواب النجاسات من الوسائل.
[٣] صحيحة محمد بن مسلم في حديث «في المني يصيب الثوب قال:
ان عرفت مكانه فاغسله، و إن خفي عليك فاغسله كله» و عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه قال: يغسله كله «و إن علم مكانه فليغسله» و غيرهما من الأخبار المروية في الباب ١٦ من أبواب النجاسات من الوسائل.