روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٥ - بَابُ الْفِطْرَةِ
وَ إِنْ كَانَ لَكَ مَمْلُوكٌ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ فَادْفَعْ عَنْهُ الْفِطْرَةَ وَ إِنْ وُلِدَ لَكَ مَوْلُودٌ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَادْفَعْ عَنْهُ الْفِطْرَةَ اسْتِحْبَاباً وَ إِنْ وُلِدَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَعَلَى هَذَا وَ هَذَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَخْذِ بِالْأَفْضَلِ فَأَمَّا الْوَاجِبُ فَلَيْسَتِ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ
٢٠٧٠ رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ
______________________________
و أنت خبير بقصور الدلالة لأنه يمكن أن يكون مراده عليه السلام بالتفريق عدم
إعطائها فقيرا واحدا بل يفرق عليهم بأن يعطي كل رجل صاعا أو أكثر فالاحتياط فيما
ذكره الصدوق.
«و إن كان لك مملوك إلخ» قد تقدم في الأخبار الصحيحة ما يدل عليه و يؤيده ما رواه الكليني مرفوعا و الشيخ قويا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق عليه بابه[١] و وجوب الفطرة عن المكاتب و رقيق المرأة باعتبار العيلولة كما تقدم في الأخبار الصحيحة.
«و إن ولد لك إلخ» و رواه الشيخ أيضا مرسلا روى ذلك علي بن أبي حمزة كالصحيح عنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة قال: لا قد خرج الشهر قال، و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟
قال؟ لا[٢].
[١] الكافي باب الفطرة خبر ٢.