روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٧ - بَابُ الْفِطْرَةِ
٢٠٧٣ وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَمُوتُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ أَ يُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى فَقَالَ نَعَمْ.
٢٠٧٤ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَأَنْ أُعْطِيَ فِي الْفِطْرَةِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ تِبْرٍ
______________________________
(و رقيق امرأته) و كذا قوله عليه السلام (و ما أغلق عليه بابه) فالعمل على ظاهر
الخبر قوي و الاحتياط ظاهر.
«و كتب محمد بن القسم بن الفضيل» في الحسن و رواه الكليني في الصحيح «إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام» و ينافيه ظاهرا ما تقدم عنه صلوات الله عليه (أنه لا زكاة على يتيم) فيمكن حمله على الاستحباب.
و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة و محمد بن مسلم. عن عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عما في الرقيق فقالا، ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول و ليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول[١] فإن قوله عليه السلام (ليس في الرأس شيء أكثر من صاع) عام و على أي حال فالاحتياط في العدم، و يمكن حمل الخبر على أن يكون موت المولى بعد الوجوب لأن الواو لا يدل على الترتيب فعلى هذا يكون الزكاة دينا على المولى و يجوز إخراجها.
«و قال الصادق عليه السلام» روى الشيخ في القوي، عن زيد الشحام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطر:[٢] و كأنه نقل بالمعنى.
[١] الكافي باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان إلخ خبر ٤ من كتاب الزكاة.