نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٤ - الفصل الثاني عشر في النكاح و فيه مسائل
و قد خالف
: قَوْلَ النَّبِيِّ ص لفيلان بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ لَمَّا أَسْلَمَ عَلَى عَشَرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً وَ فَرِّقْ سَائِرَهُنَ[١].
ذهبت الإمامية إلى أن أنكحة الكفار جائزة. و قال مالك إنها باطلة[٢]. و قد خالف قوله تعالى وَ امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ[٣].
وَ أَقَرَّ النَّبِيُّ ص أَبَا سُفْيَانَ لَمَّا أَسْلَمَ قَبْلَ زَوْجَتِهِ هِنْدٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَلَى نِكَاحٍ[٤].
و لو كان فاسدا لم يقرهما و كذا غيرهما و لم يأمر أحدا بتجديد النكاح. ذهبت الإمامية إلى إباحة نكاح المتعة. و خالف الفقهاء الأربعة[٥]. و قد خالفوا القرآن و الإجماع و السنة النبوية أما القرآن فقوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[٦] و هو حقيقة في المتعة.
[١] مختصر المزني ص ١٧١ و التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٣٥٥ و سنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٢٨.