نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٦ - الفصل الحادي عشر في المواريث و توابعها و فيه مسائل
و خالف فيه الفقهاء الأربعة[١]. و قد خالفوا العقل و النقل" و قال ابن عباس سبحان الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا و نصفا و ثلثا ذهب النصفان لابن البنت فقيل له من أول من أعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب قيل له هلا أشرت إليه قال هبته[٢] ذهبت الإمامية إلى جواز الوصية للوارث. و خالف فيه الفقهاء الأربعة[٣]. و قد خالفوا كتاب الله حيث يقول كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ[٤] و قد نص في الباب أنه نوع من البر و الأقارب أولى من الأباعد
كَمَا قَالَ ص ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ[٥].
و فيه صلة الرحم المأمور بها و قال تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ[٦]. و لأن الوارث قد يستحق التفضيل إما بسبب شدة فاقته و فقره أو
[١] أحكام القرآن ج ٢ ص ٩٠ و بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٩٢.