نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٧ - الفصل الثالث في الزكاة و فيه مسائل
و قال أبو حنيفة يجزي[١] و قد خالف
قَوْلَهُ ص فِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ[٢].
ذهبت الإمامية إلى أنه ليس في الزائد عن المائتين شيء حتى يبلغ أربعين ففيها درهم. و قال الفقهاء إلا أبا حنيفة ما زاد عن المائتين فيه ربع العشر[٣] و قد خالف في ذلك
قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً.
[٤] ذهبت الإمامية إلى أنه يجب الزكاة في الخيل. و قال أبو حنيفة يجب[٥] و خالف في ذلك
قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ[٦].
ذهبت الإمامية إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة لو نقص كل منهما عن النصاب. و قال أبو حنيفة و مالك يضم[٧] و قد خالفا في ذلك
قَوْلَهُ ص لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ[٨].
ذهبت الإمامية إلى اعتبار الحول في جميع النصاب.
[١] و قال الفضل في المقام: و المزيف عند أبي حنيفة في حكم الخالصة.