نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٠ - الفصل السابع في الحجر و توابعه و فيه مسائل
لا يغلق أي لا يملكه المرتهن.
وَ قَالَ ص الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ[١].
و خراجه للراهن إجماعا. ذهبت الإمامية إلى أن منفعة الرهن للراهن مثل سكنى الدار و خدمة العبد و ركوب الدابة و زراعة الأرض و الثمرة و الصوف و الولد و اللبن. و قال أبو حنيفة منفعة الرهن المتصل لا يحصل للراهن و لا المرتهن و النماء المنفصل يدخل في الرهن. و قال مالك يدخل الولد و لا يدخل الثمرة لأن الولد نسبة الأصل بخلاف الثمرة[٢]. و قد خالفا في ذلك العقل و النقل أما العقل فإنه يمنع من تعطيل المنافع المباحة. و أما النقل
فَقَوْلُهُ ص الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَ مَحْلُوبٌ.
وَ قَوْلُهُ ص لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ.
ذهبت الإمامية إلى سماع البينة على الإعسار. و قال مالك لا يجوز و إن كان الشهود من أهل الخبرة[٣]. و قد خالف مقتضى قوله تعالى وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ[٤] و إنما يحكم بالإعسار بالشهادة كغيره من الحقوق.
[١] سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٧٥٤.