نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥١ - الفصل الرابع عشر في الجنايات و توابعها و فيه مسائل
و قد خالف الآية. و قال أيضا إذا نقب معير البيت و سرق مال المستعير لم يقطع. و هو خلاف الآية. و قال أيضا لا يقطع الضيف إذا سرق مال المضيف و إذا كان محرزا عليه بقفل أو غلق و هو خلاف الآية. و قال أيضا إذا سرق العبد فإن كان آبقا لم يقطع و إن لم يكن آبقا قطع و قد خالف الآية. و قال أيضا لا يقطع النباش و قد خالف الآية. و قال أيضا إذا لم يكن له يسار أو كانت يساره ناقصة إصبعين أو إبهاما لم يقطع و قد خالف الآية. و قال أيضا إذا سرق عينا فقطعنا ثم سرقها بعينها ثانية لم يقطع سواء سرقها من الملك أو غيره إلا في مسألة واحدة و هي أنه لو سرق غزلا فقطع و نسج فسرقه ثوبا يقطع ثانيا و قد خالف الآية. و قال أيضا إذا سرق فقطع لم يغرم العين المسروقة إن كانت تالفة و إن كانت باقية ردها إذا سرق حديدا فعمله كوزا ثم قطع فإنه لا يرد الكوز لأنه كالعين الأخرى و لو كانت السرقة ثوبا فصبغه أسود فقطع لم يرد الثوب لأن السواد جعله كالمستهلك و إن صبغه أحمر كان عليه لأن الحمرة لا تجعله كالمستهلك.