نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٨ - الفصل الثالث عشر في الطلاق و توابعه و فيه مسائل
الْمُحْسِنِينَ[١] أمره بالتمتع و هو للوجوب و فصل بين الموسر و المعسر فلو لم يكن واجبا لما فصل بينهما لصدق التطوع و لا فصل بينهما فيها. و قوله حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ و الحق الثابت و على للوجوب و قال تعالى لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.[٢] ذهبت الإمامية أنه إذا تزوج امرأة و دخل ثم خالعها فلزوجها نكاحها في العدة فإذا تزوجها بمهر فإن دخل استقر المهر و إن طلق قبل الدخول فلها النصف. و قال أبو حنيفة يجب الجميع[٣]. و قد خالف قوله تعالى فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ[٤]. ذهبت الإمامية إلى أن الوليمة مستحبة ليست واجبة و إجابة الدعاء إليها مستحب غير واجب و كذا الأكل. و أوجب الشافعي الجميع[٥] و قد خالف براءة الذمة.
وَ قَوْلَهُ ص لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.
[٦]
الفصل الثالث عشر في الطلاق و توابعه و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أن الطلاق المحرم و هو أن يطلق المدخول بها الحاضر معها الحائل حال حيضها أو في طهر قد جامعها فيه فإنه لا يقع.
[١] و( ٢) البقرة: ٢٣٦ و ٢٤١.