نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٦ - الفصل الثاني عشر في النكاح و فيه مسائل
و أما السنة
فَإِنَّهُ ص رُوِيَ عَنْهُ مُتَوَاتِراً أَنَّهُ رَخَّصَ الصَّحَابَةَ فِي الْمُتْعَةِ وَ اسْتَمْتَعُوا فِي زَمَانِهِ[١]. وَ أَيْضاً أَفْتَى بِإِبَاحَتِهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع.
و ابن مسعود و جابر بن عبد الله و سلمة الأكوع و ابن عباس و المغيرة بن شعبة و معاوية بن أبي سفيان و ابن جريح و سعيد بن جبير و مجاهد و عطاء و ابن عمر و غيرهم[٢]. ذهبت الإمامية إلى أن النكاح الفاسد لا يحلل الزوجة المطلقة ثلاثا. و قال الشافعي إنه يحلل[٣]. و قد خالف قوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[٤] و النكاح هو المعتبر في نظر الشرع لاستحالة أن يأمر بالباطل. ذهبت الإمامية إلى أن المهر ما تراضى عليه الزوجان قل أو كثر. و قال مالك إنه يقدر فيه القطع و هو ثلاثة دراهم.
[١] صحيح مسلم ج ١ ص ٦٢٣ و مسند أحمد ج ٢ ص ٩٥ و ج ٤ ص ٢٥٢ و السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٤٤ و غيرها.