نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٠ - الفصل العاشر في الهبات و توابعها و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز إجارة أرضه ليزرع الطعام كالحنطة. و قال الفقهاء الأربعة إذا عين الطعام بطل[١]. و قد خالفوا العقل الدال على الجواز. و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
الفصل العاشر في الهبات و توابعها و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أن القبض بدون إذن الواهب يكون فاسدا. و قال أبو حنيفة إن قبضه في المجلس صح[٢]. و قد خالف العقل الدال على التسوية. ذهبت الإمامية إلى صحة هبة المشاع. و قال أبو حنيفة لا يجوز إلا أن يحكم الحاكم فيما يقسم[٣]. و قد خالف العقل الدال على الجواز و التسوية.
: وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِلْوَازِنِ زِنْ وَ أَرْجِحْ.
و الرجحان هبة مشاع. ذهبت الإمامية إلى لزوم الوقف بالعقد و الإقباض. و قال أبو حنيفة لا يلزم إلا أن يحكم الحاكم[٤]. و قد خالف
قَوْلَهُ ص حَبِّسِ الْأَصْلَ وَ سَبِّلِ الثَّمَرَةَ.
و إجماع الصحابة و عملهم عليه[٥].
[١] الموطأ ج ٢ ص ١٩٢ و بداية المجتهد ج ٢ ص ١٨٤.