نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٢ - الفصل الرابع عشر في الجنايات و توابعها و فيه مسائل
و إليه تعالى أمر بالإنفاق. و العجب أنه قال لو سلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها بائنا يجب عليها رد باقي الأيام[١] فأثبت لها النفقة بغير موجب و إسقاطها مع الموجب
الفصل الرابع عشر في الجنايات و توابعها و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أن الحر يقتل بالحرة إن أراد أولياؤها مع رد نصف الدية عليه. و قال الجمهور لا يرد عليه شيء[٢]. و قد خالفوا قوله تعالى وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى[٣] دل بمفهومه على أن الذكر لا يقتل بالأنثى. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يقتل المسلم بالذمي. و قال أبو حنيفة يقتل[٤]. و قد خالف قوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ[٥]
وَ قَالَ ص لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ لَا ذُو عُهْدَةٍ فِي عُهْدَةٍ[٦].
[١] الفقه على المذاهب ج ٤ ص ٥٧٢.