نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٢ - الفصل السابع عشر في القضاء و توابعه و فيه مسائل
أو قبور الأئمة لم يجب عليه الوفاء به[١]. و قد خالف قوله تعالى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ[٢]. و قال إذا نذر أن يصوم يوم الفطر انعقد نذره و يصوم يوما غير يوم الفطر فإن صامه عن نذر صح و أجزأه عن نذره[٣]. و قد خالف الإجماع على أن الصوم يوم العيد معصية[٤] و لا نذر في معصية
الفصل السابع عشر في القضاء و توابعه و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز أن يتولى القضاء العامي. و قال أبو حنيفة يجوز[٥]. و قد خالف قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ[٦] و العامي إذا حكم بالتقليد حكم بغير ما أنزل الله. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز أن يتولى المرأة القضاء. و قال أبو حنيفة يجوز[٧]. و قد خالف
قَوْلَهُ ص أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ وَلَّاهَا الْقَضَاءَ قَدَّمَهَا وَ أَخَّرَ الرِّجَالَ[٨].
[١] و ما روي في هذه المسألة عن أبي حنيفة، ذكره الفضل في المقام، و اعترف به، و ذكر في الفقه على المذاهب ج ٢ ص ١٤٥ و الهداية ج ٢ ص ٦٩.