نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٨ - الفصل السادس عشر في الأيمان و توابعه و فيه مسائل
و قد خالف عموم قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً[١] و قَوْلَهُ وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ[٢] أي لا أذكر إلا تذكر معي.
وَ رُوِيَ أَنَّ جَبْرَائِيلَ ع قَالَ لِلنَّبِيِّ ص إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مَرَّةً صَلَّيْتُ بِهَا عَشْراً[٣] أَوْ قَالَ عَلَى ذَبِيحَتِهِ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص[٤].
ذهبت الإمامية إلى أن من اضطر إلى الميتة لا يجوز له الشبع منها. و قال مالك يجوز[٥]. و قد خالف قوله تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ[٦] و هذا غير مضطر إليه
الفصل السادس عشر في الأيمان و توابعه و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أنه إذا حلف لا أكلت طيبا و لا لبست ناعما لم ينعقد. و قال أبو حنيفة المقام عليها طاعة و لازم[٧]. و قد خالف قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَ
[١] الأحزاب: ٥٦.