نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٣ - الثاني في الصلاة و فيه مسائل
يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً وَ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْساً فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكَبِّرُهَا[١].
: وَ كَبَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً[٢].
وَ رَوَى الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ وَ ابْنُ شِيرَوَيْهِ الدَّيْلَمِيُ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ بِخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ[٣].
ذهبت الإمامية إلى استحباب وضع الجريدتين في الكفن و خالف فيه الفقهاء الأربعة[٤].
رَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَ مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَتَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا[٥].
وَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلْأَنْصَارِ حَصِّرُوا أَصْحَابَكُمْ فَمَا أَقَلَّ الْمُحَصَّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا وَ مَا التَّحْصِيرُ قَالَ جَرِيدَتَانِ خَضْرَاوَانِ يُوضَعَانِ مِنْ أَصْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى التَّرْقُوَةِ.
[٦]
[١] بداية المجتهد ج ١ ص ١٨٦ رواه عن صحيح مسلم.