نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٨ - الفصل الخامس في الحج و فيه مسائل
و قال الشافعي له ذلك[١] و قد خالف قول الله تعالى و قول النبي ص وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ[٢]
وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ[٣].
ذهبت الإمامية إلى أن وجود المحرم ليس شرطا في وجوب الحج على النساء و لا لأدائه بل يكفي الأمن من المكاره. و قال الشافعي المحرم شرط في الأداء أو نساء ثقات أقله واحدة. و قال مالك لا يكفي الواحدة. و قال أبو حنيفة المحرم شرط في الوجوب[٤]. و قد خالفوا قول الله تعالى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. ذهبت الإمامية إلى استحباب تقليد هدي السياق و إشعاره و إن كان من البدن. و منع أبو حنيفة من الإشعار و قال إنه مثلة[٥]. و قد خالف فعل رسول الله ص فإنه ص باشر ذلك بذي الحليفة ثم أهل بالحج[٦]. ذهبت الإمامية إلى استحباب تقليد النعم. و منع أبو حنيفة و مالك منه[٧].
[١] الأم ج ٢ ص ١١٧ و الهداية ج ١ ص ٩٧.