نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٧ - الفصل الثالث عشر في الطلاق و توابعه و فيه مسائل
و قد خالف قوله تعالى لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ[١]. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أطعم الستين ما يجب من الطعام أجزأه. و قال الشافعي يجب أن يملكهم و لا يجزي الإطعام[٢]. و قد خالف قوله تعالى فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً. ذهبت الإمامية إلى إجزاء الخبز. و قال الشافعي يجب الحب[٣]. و قد خالف قوله تعالى فَإِطْعامُ سِتِّينَ و هو ينصرف إلى الخبز. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أطعم خمسا و كسا خمسا لم يجزه. و قال مالك يجزيه. و قال أبو حنيفة إن أطعم خمسا و كسا خمسا بقيمة إطعام خمس لم يجزه و إن كسا خمسا و أطعم خمسا بقيمة كسوة خمس أجزأه[٤]. و قد خالفا قوله تعالى إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ[٥] خير بين الشيئين لا غير. ذهبت الإمامية إلى أن الزوجة إذا امتنعت من اللعان حدت. و قال أبو حنيفة تحبس حتى تلاعن[٦]. و قد خالف قوله تعالى وَ يَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ
[١] المجادلة: ٢٢.