نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٦ - الفصل الثالث عشر في الطلاق و توابعه و فيه مسائل
الطلاق وصف نفسه بالسميع لأن الطلاق يسمع فلو جعلنا بانقضاء المدة لم يكن هناك ما يسمع. ذهبت الإمامية إلى أن الزوج إن ماطل بعد مدة التربص و دافع لم يطلق عنه السلطان بل يجبر على أحد الأمرين إما الرجوع أو الطلاق. و قال الشافعي يطلق عنه[١]. و قد خالف قوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ جعل العزم على الطلاق إليه.
وَ قَوْلَ النَّبِيِّ ص الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ[٢].
ذهبت الإمامية إلى أنه لا يقع الظهار قبل التزويج. و قال أبو حنيفة و مالك يصح[٣]. و قد خالفا قوله تعالى وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ[٤]. ذهبت الإمامية إلى أنه يجب إطعام ستين مسكينا في الظهار و لا يجزي[٥] في واحد ستين يوما. و قال أبو حنيفة يجزي. و قد خالف قوله تعالى فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً[٦] اعتبر العدد. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز إعطاء الكفارة للكافر. و قال أبو حنيفة يجزي[٧].
[١] الفقه على المذاهب ج ٤ ص ٤٥٤ و الأم ج ٥ ص ١٧١.