نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٩ - الفصل السادس في البيع و فيه مسائل
و قد خالفا في ذلك فعل رسول الله ص
قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَهْدَى غَنَماً فَقَلَّدَهُ[١].
ذهبت الإمامية إلى أنه إذا رمى المحل صيدا قوائمه في الحل و رأسه في الحرم من الحل فأصاب رأسه فعليه الجزاء. و قال أبو حنيفة لا جزاء عليه[٢] و هو مخالف لعموم الأمر بأداء الجزاء فيما يهلكه في الحرم
الفصل السادس في البيع و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أنه يجب ذكر الجنس في الغائب فلو قال بعتك ما في كمي أو الصندوق أو الذي في البصرة من غير ذكر الجنس لم يصح. قال أبو حنيفة يصح ذلك كله[٣]. و قد خالف في ذلك نهي النبي ص عن الغرر[٤]. ذهبت الإمامية إلى أن المشتري إذا رأى الموصوف المشترط لم يكن له الخيار. و قال الشافعي له الخيار[٥]. و قد خالف مقتضى العقل فإن البيع سائغ عنده و الشرط قد حصل فأي معنى لثبوت الخيار هنا و لو ثبت لثبت في البيع الحاضر.
[١] التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٦٩ و قال: رواه الخمسة.