نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٧ - الفصل الخامس في الحج و فيه مسائل
و قد خالف المتواتر[١] من وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة. ذهبت الإمامية إلى أن المعتكف إذا ارتد بطل اعتكافه. و قال الشافعي لا يبطل[٢] و قد خالف القرآن العزيز و هو قوله تعالى لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ
[٣]
الفصل الخامس في الحج و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أن الإسلام ليس شرطا في وجوب الحج و قال الشافعي إنه شرط[٤]. و قد خالف عموم قوله تعالى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ[٥] وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ[٦]. ذهبت الإمامية إلى أن القادر على المشي إذا لم يجد الزاد و الراحلة لا يجب عليه الحج. و قال مالك يجب و يكفي في القدرة على الزاد مسألة الناس[٧]. و قد خالف في ذلك القرآن العزيز قال الله تعالى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَ رَوَى عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ ابْنُ عُمَرَ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ
[١] و من مصادره: التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٠٢ و أعلام الموقعين ج ٤ ص ٣٨٩.