تسلية المُجالس وزينة المَجالس - الكركي الحائري، السيد محمد - الصفحة ٣٠٣ - أنّ أمير المؤمنين عليّ عليه السلام أكثر الصحابة رواية
أهل المدينة بالفرائض عليّ بن أبي طالب عليه السلام.
قال الشعبي: ما رأيت أفرض فرض من عليّ بن أبي طالب، و لا أحسب منه، و قد سئل- و هو على المنبر يخطب-: رجل مات و ترك امرأة و أبوين و ابنتين، كم نصيب الامرأة؟
قال عليه السلام: صار ثمنها تسعا، فلقّبت بالمسألة المنبريّة.
شرح ذلك: للأبوين السدسان، و للبنتين الثلثان، و للمرأة الثمن، عالت الفريضة فكان لها ثلاث من أربعة و عشرين ثمنها، فلمّا صارت إلى سبعة و عشرين صار ثمنها تسعا، فإنّ ثلاثة من سبعة و عشرين تسعها، و يبقى أربعة و عشرون، للبنتين ستّة عشر و للأبوين ثمانية.
و هذا القول صدر منه صلوات اللّه عليه إمّا على سبيل الاستفهام، أو على قولهم صار ثمنها تسعا[١]، أو بيّن كيف [يجيء][٢] الحكم على مذهب من يقول بالعول، أو على سبيل الانكار فبيّن الحساب و الجواب، و القسمة و النسبة بأوجز لفظ[٣].
و منه أنّه سئل عليه السلام عن عدد تخرج منه الآحاد صحاحا لا كسر فيها، فقال من غير تروّ: اضرب أيّام سنتك في أيّام اسبوعك، و الآحاد هي النصف و الثلث و الربع و الخمس، هكذا إلى العشرة.
[أنّ أمير المؤمنين عليّ عليه السلام أكثر الصحابة رواية]
و منهم الرواة و هم نيّف و عشرون رجلا، منهم: ابن عبّاس، و ابن مسعود،
[١] زاد في المناقب: أو على مذهب نفسه.