رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٢ - صوم يوم الغدير ومولد النبيّ
ورواه أيضاً الصدوق في العلل ، عن النبيّ ٦ ، مع علّته تسمية الأيّام بالبيض [١] ، بما يرجع حاصله إلى أنّ آدم ٧ لمّا أصابته الخطيئة اسودّ لونه فالهم صوم هذه الأيّام.
وفيه : أنّه الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، من كلّ شهر ، كما هو المشهور ، بل قيل : إنّه مذهب العلماء كافّة.
وعن العماني : أنّها الثلاثة الأيّام من كلّ شهر المتقدّمة [٢]. ولا أعرف وجهه.
والمشهور في وجه التسمية خلاف ما في الرواية من أنّها إنّما سُمّيت بذلك لبياض لياليها جُمَع بضوء القمر. وعلى هذا الوجه يحتاج إلى حذف الموصوف في العبارة أي أيام الليالي البيض وعلى الوجه الآخر العبارة جارية على ظاهرها من غير حذف.
ثم إنّ الصدوق ذكر بعد نقل الرواية ـ : أنّه منسوخ بصوم الخميس والأربعاء [٣]. وربّما يشعر به بعض الصحاح [٤] ، لكنّه لما عرفت شاذ.
( ويوم الغدير ، ومولد النبيّ ٦ ، ومبعثه ، ودحو الأرض )
وهذه الأيّام هي الأربعة التي يصام فيهنّ في السنة ، كما في النصوص :
منها : عن الأيّام التي تصام في السنة ، فقال : « اليوم السابع عشر من
[١] علل الشرائع : ٣٧٩ / ١ ، الوسائل ١٠ : ٤٣٦ أبواب الصوم المندوب ب ١٢ ح ١.
[٢] نقله عنه في المختلف : ٢٣٨.
[٣] علل الشرائع : ٣٨٠.
[٤] الكافي ٤ : ٩٠ / ٢ ، الوسائل ١٠ : ٤٢٣ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ١٦.