رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤ - حكم زكاة غلّات الطفل
غيره من الناس » [١].
وهي موثّقة ، ومع ذلك معتضدة بالأصل ، وعموم رفع القلم ، وخصوص ما استفاض من الصحاح وغيرها بنفي الزكاة عن مال اليتيم على الإطلاق [٢] ، مع دلالة بعضها على تلازم وجوب الصلاة والزكاة نفياً وإثباتاً [٣].
فهذه الرواية أولى ، وعليها جملة من أعاظم القدماء [٤] ، وتبعهم المتأخّرون كافة على الظاهر المصرّح به في المدارك [٥] ، وعزاها في التحرير إلى أكثر علمائنا [٦] ، وادّعى شهرتها غير واحد [٧].
وبالجملة : فهذه الرواية أرجح من الاولى وإن كانت صحيحةً ، سيّما وقد عُزي القول بمضمونها في المنتهى إلى الجمهور كافة [٨] ، فيتّجه حملها على التقيّة ، أو تأكّد الاستحباب ، لعدم خلاف فيه ، بل تأمّل جماعة [٩] في دلالتها على الوجوب ، وإن تضمّنت لفظه مع لفظة « على » ، لكثرة استعمالها في الاستحباب المؤكّد. وفيه نظر ، نعم هي موجبة لوهن الدلالة بالإضافة
[١] التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٣١ / ٩١ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب ما تجب عليه الزكاة ب ١ ح ١١.
[٢] الوسائل ٩ : ٨٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١.
[٣] الوسائل ٩ : ٨٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٥.
[٤] منهم : الشيخ الصدوق في المقنع : ٥١ ، وابن أبي عقيل حكاه عنه في المختلف : ١٧٢ ، وابن الجنيد حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٤٨٨.
[٥] المدارك ٥ : ٢٢.
[٦] التحرير ١ : ٥٧.
[٧] كالسبزواري في الكفاية : ٣٤.
[٨] المنتهى ١ : ٤٧٢.
[٩] منهم : صاحب المدارك ٥ : ٢٢ ، والفيض في مفاتيح الشرائع ١ : ١٩٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٢١.