رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١١ - إيصال الغبار إلى الحلق
سند ما سيذكر من الخبر ، مع كون الغبار ليس كابتلاع الحصى والبَرَد [١].
وهو نادر ، بل أفتى بخلافه في الكتاب والشرائع [٢].
ومع ذلك ، فظاهر الغنية والتنقيح وصريح السرائر ونهج الحقّ فيما حكي عنه : الإجماع على خلافه [٣] ؛ وهو الحجّة المؤيّدة بعدم ظهور الخلاف إلاّ في إيجابه القضاء خاصّةً أو مع الكفّارة ، وهو شيء آخر سيذكر.
وبالخبر : سمعته يقول : « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان ، أو استنشق متعمّداً ، أو شمّ رائحةً غليظة ، أو كنس بيتاً ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك مفطرٌ مثل الأكل والشرب والنكاح » [٤].
ولا بأس بضعف السند والاشتمال لما لا يقول به أحد ، بعد الانجبار بالعمل ، وجواز تقييد ما لا يقول بإطلاقه أحد بما يقول به كلّهم أو بعضهم ، فيكون كالعامّ المخصّص حجّةً في الباقي ، مع أنّ خروج بعض الرواية عن الحجّية لا يستلزم خروجها جملة.
نعم ، في الموثّق : عن الصائم يدخّن بعودٍ أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه ، قال : « لا بأس » وعن الصائم يدخل الغبار في حلقه ،
[١] البَرَد : شيء ينزل من السحاب يشبه الحصى ، ويسمى حبّ الغمام وحبّ المزن. قيل : وإنّما سمّي بَرَداً لأنه يبرد وجه الأرض مجمع البحرين ٣ : ١١.
[٢] الشرائع ١ : ١٨٩.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، التنقيح ١ : ٣٥٨ ، السرائر ١ : ٣٧٤ ، نهج الحق : ٤٦١.
[٤] التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢١ ، الوسائل ١٠ : ٦٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢ ح ١.