رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٦ - قسمة الخمس
أيضاً.
ومع ذلك فهو على تقديره ضعيف يدفعه ظاهر إطلاق الأدلّة ، بل في بعض الأخبار : « الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانَق » [١] لكنّه مع قصور سنده بل ضعفه يجب تقييده بأدلّة استثناء مئونة السنة.
( ويقسّم الخمس ستة أقسام على ) الأظهر ( الأشهر ، ثلاثة ) منها ( للإمام ) سهمه وسهم الله وسهم رسول الله ٦ ( وثلاثة ) منها ( لـ ) لأصناف الثلاثة الباقية : ( لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ).
لظاهر الآية الكريمة [٢] ، والمعتبرة المستفيضة [٣] ، المنجبر قصورها أو ضعفها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، لعدم ظهور قائل بخلافها منّا ، وإن حكى الفاضلان في المعتبر والمنتهى تبعاً للشيخ عن بعض أصحابنا أنّه يقسّم خمسة أسهم : سهم له ٧ ، وسهم لأقرباء الرسول ٦ ، وثلاثة للثلاثة ، كما عليه أكثر العامة وحكي عن الشافعي وأبي حنيفة [٤] ؛ لندوره ، وعدم معروفية قائله ، مع عدم وضوح مستنده عدا الصحيح الفعلي [٥] ، وهو مع عدم وضوح دلالته بعد كونه قضيّة في واقعة فلا تفيد الكليّة ، وموافقته لأكثر العامة لا يكافئ ما مرّ من
[١] التهذيب ٤ : ١٢٢ / ٣٤٨ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٠ ، الوسائل ٩ : ٥٠٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٨.
[٢] الأنفال : ٤١.
[٣] الوسائل ٩ : ٥٠٩ أبواب قسمة الخمس ب ١.
[٤] المعتبر ٢ : ٦٢٨ ، المنتهى ١ : ٥٥٠ ، والشيخ في الاستبصار ٢ : ٥٧ ذيل الحديث ١٨٦ ، وحكاه عن الشافعي في بداية المجتهد ١ : ٣٩٠ ، وعن أبي حنيفة في بدائع الصنائع ٧ : ١٢٤.
[٥] التهذيب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٠ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.