رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٤ - حكم الفدية ومقدارها
و ( تصدّقا عن كلّ يوم بمدّ من الطعام ) أو مدّين على الخلاف.
بلا خلاف أجده في الصورة الثانية ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة [١] ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى الكتاب [٢] ، والسنّة المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح : « الشيخ الكبير والذي به العُطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما » [٣].
ونحوه آخر لراويه أيضاً ، إلاّ أنّه بدّل المدّ فيه بالمدّين [٤].
وحمله الأصحاب على الاستحباب ومنهم الشيخ في الاستبصار [٥] جمعاً بينه وبين سائر أخبار المسألة المتضمّنة للمدّ خاصّة ، ومنها الرواية الأُولى لراوي هذه الرواية كما عرفته.
وحمله في التهذيب على اختلاف مراتب الناس في القدرة [٦]. ولا شاهد له.
وفيه [٧] : عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان ، قال
[١] منهم السيد المرتضى في الانتصار : ٦٨ ، والعلامة في المختلف : ٢٤٥.
[٢] البقرة : ١٨٤.
[٣] الكافي ٤ : ١١٦ / ٤ ، الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٥ ، التهذيب ٤ : ٢٣٨ / ٦٩٧ ، الإستبصار ٢ : ١٠٤ / ٣٣٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٢.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٣٨ / ٦٩٨ ، الإستبصار ٢ : ١٠٤ / ٣٣٩ ، الوسائل ١٠ : ٢١٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٢.
[٥] الإستبصار ٢ : ١٠٤.
[٦] التهذيب ٤ : ٢٣٨ ٢٣٩.
[٧] أي في الصحيح ( منه ; ).