رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٥ - ضابط الغنى
وفي الخبر : « من أخذ الزكاة فليس عليه فطرة » [١] وبمعناه آخر [٢].
وفي ثالث : قلت له : لمن تحلّ الفطرة؟ قال : « لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لم تحلّ له » [٣].
وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة.
خلافاً لجماعة من أعيان القدماء بل أكثرهم ، فعبّروا عن الغنى بمن ملك أحد النُّصُب الزكوية [٤] ، مشعرين بكونه المعيار لوجوب الفطرة مطلقاً [٥] إثباتاً ونفياً ، ولذا جعلهما محل الخلاف في المختلف [٦].
ولكنّه في الثاني بعيد في الغاية ، بل الظاهر أنّ مرادهم الأوّل ، أي الوجوب بملك النصاب وإن لم تُملك مئونة السنة ، لذلك [٧] ، ولدلالة عبارة بعضهم عليه كالشيخ في الاستبصار ، ، حيث قال في جملة كلام له : لأنّ الفرض يتعلّق بمن كان غنيّاً ، وأقلّ أحواله إذا ملك مقدار ما تجب فيه الزكاة [٨].
ولم نقف لهم على حجّة يعتدّ بها عدا دعوى الإجماع عليه في
[١] التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٢ ، الإستبصار ٢ : ٤٠ / ١٢٦ ، الوسائل ٩ : ٣٢٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٧.
[٢] التهذيب ٤ : ٧٣ / ذ ج ٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٤١ / ذ ج ١٢٦ ، الوسائل ٩ : ٣٢٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٨.
[٣] التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٣٢٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١.
[٤] كالشيخ في الخلاف ٢ : ١٤٦ ، والقاضي في المهذب ١ : ١٧٤.
[٥] أي سواء ملك مئونة السنة أم لا.
[٦] المختلف : ١٩٣.
[٧] أي : للبُعد.
[٨] الاستبصار ٢ : ٤٢.