رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٥ - مسائل ثلاث
وارث مَن يكون كذلك كما هو الفرض.
وما يصطفيه من الغنية لنفسه ، من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك.
بلا خلاف في شيء من ذلك أجده غير ما سيأتي إليه الإشارة ، بل عَزا الأخيرين في المنتهى إلى علمائنا أجمع [١] ، مؤذناً بدعوى إجماعهم عليهما ، ولم ينقل خلافاً في سابقتهما مشعراً بكونها ممّا لا خلاف فيه بين العلماء.
والمعتبرة بالجميع مستفيضة جدّاً ، بل كادت تكون متواترة [٢].
وإطلاق جملة ما يتعلّق منها برؤوس الجبال وتالييها يشمل ما لو كانت الثلاثة في الأراضي المملوكة له ٧ أم غيرها ، ونحوها كلمة أكثر الأصحاب.
خلافاً للحلّي ، فقيّدها بما كانت في الأُولى خاصة [٣].
وردّه الشهيد في البيان بأنّه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين [٤].
وقيل : هو جيّد لو كانت الأخبار المتضمّنة لاختصاصه بها على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم ، لكنّها ضعيفة السند ، فيتّجه المصير إلى ما ذكره الحلّي ، قصراً لما خالف الأصل على موضع الوفاق ؛ انتهى [٥].
وهو حسن لولا انجبار الضعف بإطلاق فتوى الأكثر ، مع أنّ في جملة
[١] المنتهى ١ : ٥٥٣.
[٢] الوسائل ٩ : ٥٢٣ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١.
[٣] السرائر ١ : ٤٩٨.
[٤] البيان : ٣٥٢.
[٥] قال به صاحب المدارك ٥ : ٤٠٩.