رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣٨ - هل يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم؟
وفي الانتصار الإجماع على حرمة الأولَين ، بل كلّ تجارة ، بل فساد الاعتكاف بها [١] ، وتقرب منه في دعوى الإجماع على تحريمهما عبارتا المدارك والذخيرة [٢].
فإن تمّ إجماع السيّد على الفساد بهما مع عدم وضوح دعواه فيه وإلاّ فالمتّجه عدم الفساد بهما ، بل ولا بشيء ممّا عدا الجماع ، للأصل ، وتعلّق النهي بالخارج ، وبه أفتى جماعة [٣].
خلافاً لآخرين ، فأفسدوه بهما [٤] ، وهو أحوط.
( وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المُحرم )
القائل به : الشيخ في الجمل [٥] ، وربّما يحكى عن القاضي وابن حمزة [٦].
( ولم يثبت ) ذلك من حجة ولا أمارة.
نعم ، في التنقيح [٧] : جعله في المبسوط رواية ، قال : وذلك مخصوص بما قلناه ، لأنّ لحم الصيد لا يحرم عليه ، وكذا المخيط وتغطية الرأس [٨].
[١] الانتصار : ٧٤.
[٢] المدارك ٦ : ٣٤٤ ، الذخيرة : ٥٤٢.
[٣] نقله العلامة في المختلف : ٢٥٥ عن المبسوط ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٣٩٢.
[٤] كالحلي في السرائر ١ : ٤٢٦.
[٥] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٢.
[٦] حكاه عنهما في المختلف : ٢٥٣ ، وهو في المهذب ١ : ٢٠٤ ، والوسيلة : ١٥٤.
[٧] التنقيح ١ : ٤٠٦.
[٨] المبسوط ١ : ٢٩٣.