رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٣ - حكم فعل المفطر مع الشك في الدخول الفجر
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ) [١]. والموثّق : عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما : هوذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئاً ، قال : « فليأكل الذي لم يستبن له الفجر ، وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ ) الآية » [٢].
وهذا أقوى ، وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني أيضاً [٣].
ودلالة لزوم القضاء على منع الفعل ضعيف جدّاً ؛ لعدم التلازم بينهما.
وعليه فهل يكفي في وجوب الكفّ حصول الظنّ بالفجر ، أم لا بدّ من حصول القطع به؟
الأوجه : الثاني ؛ لأنّ الظنّ في الموضوعات لا عبرة به.
ولو تناول حينئذٍ [٤] فصادف الفجر ، فهل يجب القضاء به ، أم لا؟ يحتمل الثاني ؛ للأصل ، والشكّ في انصراف ما دلّ على وجوبه إلى نحو ما نحن فيه ، بعد وقوع الفعل برخصةٍ من الشارع وأمره.
ويحتمل الأول ؛ لإطلاق ما دلّ على القضاء بتناول المفطر وفعله ، مع عدم معلومية صلوح الشكّ بالمسبّب المذكور مقيّداً له.
ولعلّ هذا أقرب ، سيّما مع تأيّده بما دلّ على وجوبه مع الظنّ ببقاء الليل ، وعدم خروجه بإخبار المختبر مضافاً إلى استصحاب بقائه.
[١] البقرة : ١٨٧.
[٢] الكافي ٤ : ٩٧ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٨٢ / ٣٦٥ ، التهذيب ٤ : ٣١٧ / ٩٦٧ ، الوسائل ١٠ : ١١٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٨ ح ١.
[٣] كما في المسالك ١ : ٧٢.
[٤] أي مع الظنّ بالفجر ( منه ; ).