رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٨ - لو أفطر للظلمة الموهمة دخول اليل
فعل المفطرات القضاء.
ويحتمل وجوب الكفّارة أيضاً هنا وفي ما مضى ، كما ذكره في المدارك وفاقاً لجدّه [١].
إمّا لصدق التعمّد عليه حقيقةً كما ذكراه ، أو لعموم بعض النصوص الصحيحة بوجوبها بفعل المفطر مطلقاً [٢] ، من غير تقييدٍ بالتعمّد ، وإنّما هو في أكثر أخبارها في كلام الرواة خاصّة ، فلا يصلح مقيّداً لما أُطلق من أخبارها.
وحينئذٍ فالأصل وجوبها مطلقاً ، إلاّ ما قام الدليل على العدم فيه ، وليس منه ما نحن فيه.
وبعض الأخبار الدالّة على اشتراط التعمّد بالنسبة إليها بل والقضاء أيضاً [٣] ضعيفة السند ، بل والدلالة ، كما بيّنته في محلٍّ أليق به وأحرى [٤].
اللهُمَّ إلاّ أن يقال بالاتّفاق على التقييد بالعمد فيها.
وفيه : أنّه لا يتمّ في محلّ النزاع.
وكيف كان لا ريب أنّها أحوط وأولى.
هذا هو الأمر الرابع.
وأمّا الخامس : فهو ما أشار إليه بقوله ( والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ).
بلا خلاف ولا إشكال في وجوب القضاء ، إن أُريد بالوهم معناه
[١] المدارك ٦ : ٩٤ ، المسالك ١ : ٧٢.
[٢] انظر الوسائل ١٠ : ٧٤٤ ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨.
[٣] الوسائل ١٠ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١١.
[٤] في حاشيتي على الحدائق في بحث سقوط القضاء والكفارة عن المفطر جاهلاً ( منه ; ).