رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥ - زكاة الأنعام
والصحيحة الدالة على الأوّل [١] مؤوّلة ، أو محمولة على التقيّة ، لموافقتها لمذهب الجمهور ، كما صرّح به جماعة [٢] ، ويفهم من بعض الأخبار الصحيحة [٣] ، لكن ربما ينافيه [٤] سياقها ، بناءً على تضمّنه ما لا يقول به أحد من العامة ولا من الخاصة ، فيتعيّن التأويل بما ذكره شيخ الطائفة [٥] ، وإن كان بعيداً غايته ، جمعاً بين الأدلّة ؛ مع أنّها مرويّة في الوسائل عن معاني الأخبار بما يوافق المشهور ، إلاّ أنّه قال : على ما في بعض النسخ الصحيحة [٦].
والصدوقين ، فبدّلا النصاب العاشر [٧] بالإحدى والثمانين [٨] ، والمرتضى ; في الانتصار ، فبدّل النصاب الأخير فجعله مائة وثلاثين ، قال : فإذا بلغت ففيها حقّة واحدة وابنتا لبون [٩].
ومستندهما مع ندرتهما أيضاً ومخالفتهما لجميع ما مضى من الأدلّة
[١] الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩ ، الوسائل ٩ : ١١١ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٦.
[٢] منهم : الشيخ في التهذيب ٤ : ٢٣ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٢٠٦ ، والفيض في المفاتيح ١ : ١٩٨.
[٣] الكافي ٣ : ٥٣٢ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢١ / ٥٣ ، الإستبصار ٢ : ١٩ / ٥٧ ، الوسائل ٩ : ١١٠ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٤.
[٤] أي الحمل على التقية. منه ;.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٣. قال : قوله ٧ : فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض ، يحتمل أن يكون أراد : وزادت واحدة ، وإنما لم يذكر في اللفظ لعلّه بفهم المخاطب ذلك.
[٦] معاني الأخبار : ٣٢٧ / ١ ، الوسائل ٩ / ١١٢ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٧.
[٧] وهو الست والسبعون. منه ;.
[٨] الهداية : ٢٤ ، حكاه عن والده في المختلف : ١٧٦.
[٩] الانتصار : ٨١.