رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٢ - اعتبار البلوغ والعقل والحرّية والغنى في وجوبها
وتُطلق على الخلقة وعلى الإسلام ، والمراد بها على الأوّل زكاة الأبدان مقابل الأموال ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام.
( وأركانها أربعة : )
( الأوّل : في ) بيان ( من تجب عليه : )
اعلم : أنّه ( إنّما تجب على الحرّ البالغ العاقل الغني ).
فلا تجب على الصبي ولا المجنون إجماعاً ، كما في المعتبر والتحرير والمنتهى [١] ؛ لحديث رفع القلم [٢] وللصحيح في الأوّل : الوصي يزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب : « لا زكاة على يتيم » [٣].
ولا على المملوك إجماعاً أيضاً ، كما في صريح الخلاف والسرائر وغيرهما ، وظاهر المنتهى بل صريحه أيضاً [٤].
ولا شبهة فيه على القول بأنّه لا يملك شيئاً. وكذا على القول الآخر ؛ للإجماع المنقول ، وعموم الصحيح : « ليس في مال المملوك شيء » [٥].
[١] المعتبر ٢ : ٥٩٣ ، التحرير : ٧٠ ، المنتهى ١ : ٥٣١.
[٢] عوالي اللآلي ١ : ٢٠٩ / ٤٨ ، مسند أحمد ٦ : ١٠٠.
[٣] الكافي ٣ : ٥٤١ / ٨ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠ / ٧٤ ، المنتهى ٩ : ٨٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٤.
[٤] الخلاف ٢ : ١٣٠ ، السرائر ١ : ٤٦٦ ؛ وانظر المدارك ٥ : ٣٠٧ ، المنتهى ١ : ٥٣٢.
[٥] الكافي ٣ : ٥٤٢ / ١ ، الوسائل ٩ : ٩١ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤ ح ١.