رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٠٧ - وجوب الاستيناف لو أفطر لا لعذر إلّا في ثلاثة مواضع
( ولو أفطر لا لعذر استأنف ) قطعاً ، وإجماعاً فتوًى ودليلاً ( إلاّ ثلاثة مواضع ) :
الأول : ( من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فصام شهراً ومن الثاني شيئاً ) ولو يوماً ؛ بإجماعنا المحقّق المصرّح به في الغنية والتذكرة والمنتهى [١] وغيرها [٢] ، وأخبارنا المستفيضة جدّاً ، وفيها الصحاح وغيرها [٣].
( و ) الثاني : ( من وجب عليه صوم شهر بنذر ) وشبهه ( فصام خمسة عشر يوماً ) على الأشهر الأقوى ، بل ظاهر المختلف [٤] وغيره [٥] : أنّه لا خلاف فيه أصلاً. وسيأتي بيانه وبيان سائر ما يتعلّق بهذه المسائل في كتاب الكفّارات مفصّلاً.
( و ) الثالث : ( في ) صوم ( الثلاثة الأيّام ) بدلاً ( عن هدي التمتّع ، إذا صام يومين ) منها ( وكان الثالث العيد ، أفطر وأتمّ الثالث بعد أيّام التشريق إن كان بمنى ).
بلا خلاف فيه أجده في الجملة ، إلاّ من بعض متأخّري متأخّري الطائفة ، فتردّد فيه [٦]. وهو ضعيف ، بل على خلافه الإجماع في المختلف [٧] ، وعن السرائر مطلقاً [٨] ، وفي الغنية مع الضرورة [٩].
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢ ، التذكرة ١ : ٢٨٢ ، المنتهى ١ : ٦٢١.
[٢] إيضاح الفوائد ٤ : ١٠٠.
[٣] الوسائل ١٠ : ٣٧١ ، أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣.
[٤] المختلف : ٢٤٨.
[٥] كالذخيرة : ٥٣٥.
[٦] المدارك ٨ : ٥١.
[٧] المختلف : ٣٠٥.
[٨] السرائر ١ : ٥٩٣.
[٩] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.